ج - الإعانة في دفع الضرر عن المسلمين :
تجب الإعانة لدفع الضرر عن المسلمين بإعانتهم ، عامّاً كان الضرر أو خاصّاً ، وقد صرّح بعض الفقهاء بجواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو الغير « 1 » .
2 - الإعانة المندوبة :
تستحبّ الإعانة على فعل الخيرات ، وكلّ خير ليس بواجب ، واستدلّ على الإعانة المندوبة من الكتاب الكريم بقوله تعالى :
« وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى »
« 2 » ، ومن السنّة الشريفة الأخبار الكثيرة الدالّة على فضل الإعانة في قضاء حاجة المؤمن والسعي فيها ، وتفريج كربته ، ونصيحته ، وإطعامه « 3 » .
3 - الإعانة المكروهة :
وتتحقّق بالإعانة على فعل المكروه ، فتكون مكروهة لأجله ، مثل الإعانة على الإسراف في الماء وغيره من الشراب والطعام ، ما لم يصل إلى حدّ الحرام من قبل المسرف المعان ، ومثل إعطاء الصبيّ غير الراشد ما لا يحسن التصرّف فيه « 4 » .
4 - الإعانة المحرّمة :
تحرم الإعانة إذا كان المُعان عليه حراماً فهي تأخذ حكمه ، مثل الإعانة على شرب الخمر ، وإعانة الظالم على ظلمه ، ومن أمثلتها كذلك الإعانة على الصيد في الحرم ، بالدلالة أو الإشارة أو إعارة سكين ونحو ذلك « 5 » .
5 - الإعانة المباحة :
وهي كلّ إعانة ، سوى ما تقدّم من أنواع .
إعانة الكافر :
إعانة الكافر غير الحربي من الصدقات ،
هامش
448 . مواهب الجليل 2 : 36 ، ط ليبيا . المغني 2 : 49 ، ط الرياض . المجموع 4 : 81 .
( 1 ) الجامع للشرائع : 78 .
( 2 ) المائدة : 2 .
( 3 ) الكافي 2 : 196 ، 199 ، 200 ، 204 ، 205 ، 207 ، 208 ، 364 - 367 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 22 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 89 ، ط بولاق . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 197 .
( 5 ) مستند الشيعة 11 : 339 . جواهر الكلام 18 : 286 . المسلك المتقسط : 81 . الشرح الكبير 2 : 77 . المذهب وشرحه المجموع 7 : 295 - 296 ، 303 . المغني 3 : 309 - 310 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 163 ، 5 : 197 .