عليه ، أو بانقضاء المدّة على اختلاف أقوال الفقهاء والمذاهب - هل يكون طلاقاً رجعياً أو هو طلاق بائن ؟
ذهب مشهور الإمامية « 1 » إلى كونه طلاقاً رجعياً ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد في رواية ما دامت المرأة قد دخل بها الزوج قبل ذلك « 2 » ، واستدلّ له الإمامية بأنّ : الطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق ، ويحتاج البائن إلى سبب يقتضيه « 3 » ، وبخصوص الأخبار الواردة في باب الإيلاء والتي مفادها بأنّ الرجل يطلّق امرأته ، وهو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة أقراء « 4 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ الطلاق يكون بائناً ؛ لأنّه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة ، ولا يندفع عنها إلّا بالطلاق البائن ، وهذا هو المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم « 5 » .
إيلاج
( انظر : وطء )
إيلاد
( انظر : استيلاد )
إيماء
( انظر : إشارة )
أيمان
( انظر : يمين )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 10 : 142 . رياض المسائل 11 : 224 .
( 2 ) حاشية الخرشي 3 : 238 ، 240 . المغني 7 : 331 . المجموع 7 : 330 ، 333 .
( 3 ) جواهر الكلام 33 : 314 .
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 351 ، ب 10 من الإيلاء ، ح 1 ، ح 2 .
( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 177 . المغني 7 : 331 .