خامساً - أحكام الإيلاء وآثاره :
حكم الإيلاء على نحو الإجمال أنّ المرأة إن صبرت عليه فلا بحث ، وإلّا فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيُنظر الحاكم المؤلي أربعة أشهر ، فإذا انقضت خيّره بين الوطء والطلاق ، وإن امتنع عن الأمرين ضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق ، ولا يجبره على أحدهما ، هذا عند الإمامية « 1 » .
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الحاكم يأمره بالفيء ، فإن أبى أمره بتطليقها ، فإن لم يطلّق طلّقها عليه القاضي « 2 » . وخالف الحنفية من تقدّم ، وذهبوا إلى وقوع الطلاق بالإيلاء بعد مضي الأربعة أشهر من غير حاجة إلى تطليق من الزوج ، أو من القاضي « 3 » .
وتفصيل الكلام في أحكام الإيلاء يتم بيانه فيما يلي :
1 - التربّص وأحكامه :
مدّة التربّص للمؤلي عند الإمامية « 4 » ، والشافعي وظاهر المذهب عند الحنابلة « 5 » أربعة أشهر ، بلا فرق بين الحرّة والأمة ، وبين الزوج الحرّ والمملوك ؛ لعموم آية الإيلاء .
وذهب المالكية - وهو رواية عن أحمد - أنّ مدّة التربّص للعبد المؤلي شهران « 6 » .
وقال الحنفية بأنّ مدّة التربّص للمؤلي من الأمة شهران « 7 » .
2 - الفيء وأحكامه :
الفيء أو الفيئة - بفتح الفاء وكسره - بمعنى الرجوع « 8 » ، والمراد هنا رجوع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 86 . قواعد الأحكام 3 : 179 . مسالك الأفهام 10 : 140 - 142 . جواهر الكلام 33 : 313 - 316 .
( 2 ) حاشية الخرشي 3 : 238 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 436 . مغني المحتاج 3 : 348 . المغني 7 : 318 .
( 3 ) بدائع الصنائع 3 : 176 .
( 4 ) الخلاف 4 : 519 ، م 16 . مسالك الأفهام 10 : 140 - 141 . جواهر الكلام 33 : 311 .
( 5 ) الميزان الكبرى 2 : 125 . رحمة الأمة 2 : 62 . المغني 8 : 528 . الشرح الكبير ( ل ) 8 : 534 .
( 6 ) بلغة السالك 2 : 403 . حاشية الخرشي 4 : 90 . المغني 8 : 528 ، ط دار الفكر .
( 7 ) بدائع الصنائع 3 : 172 . النتف 1 : 372 .
( 8 ) لسان العرب 10 : 360 .