تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
المالكية والحنابلة ، وفي قول مرجوح للشافعية ، ولا ينتقل عند أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي ، وصرّح الشافعية بأنّه يطالب بالطلاق « 1 » .

إجبار المؤلي على الفيء أو الطلاق :

لو امتنع المؤلي من الفيء والطلاق وبقي مصرّاً على ذلك ، قال الإمامية : يحبس ويضّيق عليه حتى يفيء أو يطلّق « 2 » . واستدلّوا له بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) أنّه قال : « كان أمير المؤمنين ( الإمام علي ( ع ) إذا أبى المؤلي أن يطلّق ، جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق » « 3 » . وذهب الشافعي في أحد قوليه ، وهو رواية عن أحمد إلى ما قاله الإمامية « 4 » . وذهب مالك والشافعي في الأظهر من قوليه ، وأحمد في رواية إلى أنّ الحاكم يطلّق عليه « 5 » .

3 - الطلاق بعد الإيلاء وأحكامه :

تبيّن ممّا تقدّم أنّ المؤلي بعد انقضاء مدّة التربّص يجب عليه أن يفيء إلى امرأته ويطأها أو يطلّق ، ومع الامتناع يجبر على اختيار أحدهما مع التضييق عليه ، كما صرّح بذلك فقهاء الإمامية « 6 » . وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب ، وأضافوا بأنّ للحاكم أن يطلّق عليه . ولا تحصل الفرقة والبينونة بمجرّد انقضاء المدّة وعدم الفيئة عند الإمامية « 7 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 8 » ، خلافاً للحنفية الذين قالوا بحصول الطلاق بنفسه وتبين المرأة بعد انقضاء مدّة التربّص ، ولا حاجة إلى أن يطلّق أو يطلّق عليه « 9 » . ثمّ إنّ الطلاق المزبور حيث يقع - سواء بتطليق المؤلي امرأته ، أو بتطليق الحاكم
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 852 . بدائع الصنائع 3 : 174 . حاشية الخرشي 3 : 239 . مغني المحتاج 3 : 350 . المغني 7 : 328 . ( 2 ) الخلاف 4 : 515 - 516 ، م 8 . جواهر الكلام 33 : 315 . ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 354 ، ب 11 من الإيلاء ، ح 3 . ( 4 ) الميزان الكبرى 2 : 125 . رحمة الامّة 2 : 61 . ( 5 ) بلغة السالك 2 : 410 . بداية المجتهد 4 : 423 . ( 6 ) السرائر 2 : 720 . قواعد الأحكام 3 : 179 . جواهر الكلام 33 : 313 . ( 7 ) تحرير الأحكام 4 : 115 . مسالك الأفهام 10 : 141 . كشف اللثام 8 : 278 . جواهر الكلام 33 : 313 . ( 8 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 237 - 238 . ( 9 ) بدائع الصنائع 3 : 176 .