تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
الإصلاح إيلاء » « 1 » . كما ذهب المالكية إلى عدم وقوع الإيلاء في المرضع لما في ترك وطئها من إصلاح الولد « 2 » . القول الثاني : عدم اعتبار قصد الإضرار بالزوجة في جريان أحكام الإيلاء ، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة « 3 » ، واستدلّ له بعموم الآية .

2 - شروط المرأة المؤلى منها :

ذكر الفقهاء لتحقّق الإيلاء اتّصاف المرأة المؤلى منها بأمور منها : أ - أن تكون منكوحة بالعقد : صرّح الفقهاء بذلك ، فلا يصحّ الإيلاء من المنكوحة بالملك ، وإذا كانت مطلقة رجعية فالإيلاء يقع بها ؛ لأنّها بحكم الزوجة ما دامت في عدّته « 4 » ، كما أضاف فقهاء الإمامية اشتراط كون العقد دائماً ، فلا يصحّ الإيلاء عندهم من الزوجة المستمتع به « 5 » . ب - اشتراط الدخول وعدمه : اشترط فقهاء الإمامية « 6 » في المرأة المؤلى منها أن تكون مدخولًا بها ، فلا يقع الإيلاء بالنسبة للتي لم يدخل بها بعد ، واستدلّوا له برواية محمد بن مسلم عن الإمام محمد بن علي الباقر والإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : « لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » « 7 » . ولم يشترط فقهاء المذاهب « 8 » فيها أكثر من كونها منكوحة بالعقد ، فمع هذا الشرط يصحّ الإيلاء ، سواء دخل الزوج بها أم لم يدخل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 344 ، ب 4 ، من الإيلاء ، ح 1 . ( 2 ) الشرح الصغير وبلغة السالك 2 : 403 ، دار الكتب العلمية . حاشية الخرشي 4 : 90 . ( 3 ) بدائع الصنائع 3 : 172 . الميزان الكبرى 2 : 125 ، ط دار الغد . المغني 8 : 525 ، ط دار الفكر . ( 4 ) الخلاف ( الطوسي ) 4 : 521 ، م 19 . مسالك الأفهام 10 : 134 . جواهر الكلام 33 : 307 . بدائع الصنائع 3 : 171 . بلغة السالك 2 : 403 ، دار الكتب العلمية . المغني 8 : 522 . مغني المحتاج 3 : 343 ، 344 . ( 5 ) مسالك الأفهام 10 : 135 . رياض المسائل 11 : 220 - 221 . جواهر الكلام 33 : 307 . ( 6 ) مسالك الأفهام 10 : 134 . رياض المسائل 11 : 221 . جواهر الكلام 33 : 307 . ( 7 ) وسائل الشيعة 22 : 316 ، ب 8 من الظهار ، ح 2 . ( 8 ) بلغة السالك 2 : 405 . المغني 8 : 524 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 8 : 235 .