تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
ترك الرجل وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر « 1 » . ولو غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر ، فقد صرّح بعضهم بأن لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيجبره على الصلح أو الطلاق . وقد استظهر بعضهم من بعض النصوص إلحاق المغاضبة بالإيلاء « 2 » . وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ ترك وطء الزوجة من دون يمين وإن دام أربعة أشهر أو أكثر لا يُعدّ إيلاءً ، بل يعتبر سوء معاشرة يتيح للزوجة أن تطلب الفرقة عن زوجه « 3 » .

الأمر الخامس : الإطلاق والتقييد في مدّة الإيلاء :

اتّفق فقهاء الإمامية « 4 » وفقهاء المذاهب « 5 » على انعقاد الإيلاء بالحلف على ترك وطء الزوجة مدّة تزيد على أربعة أشهر ، أو مع إطلاق الصيغة من حيث المدّة أو تقييدها بالدوام . كما اتفقوا على عدم انعقاده لو كانت المدّة المذكورة في اليمين أقلّ من أربعة أشهر . واختلفوا في انعقاده لو قيّدها بأربعة أشهر ولم يزد أو ينقص على قولين : الأوّل : عدم انعقاده ، بل هو يمين على ترك الوطء ، وإليه ذهب الإمامية « 6 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 7 » . القول الثاني : انعقاد الإيلاء بذلك ، وهو مذهب الحنفية « 8 » .

رابعاً - شروط المؤلي والمرأة المؤلى منها :

1 - شروط المؤلي :

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيلاء بالشرائط العامّة في المؤلي من البلوغ ، حيث لا يقع الإيلاء من الصبي « 9 » ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 66 . كفاية الأحكام 2 : 88 . جواهر الكلام 29 : 115 - 116 . مستمسك العروة 14 : 73 - 74 . ( 2 ) جواهر الكلام 29 : 116 . مستمسك العروة 14 : 73 ، 74 . ( 3 ) كشّاف القناع 5 : 410 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 221 . ( 4 ) مسالك الأفهام 10 : 137 - 139 . جواهر الكلام 33 : 309 . ( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 171 . حاشية العدوي 2 : 93 . روضة الطالبين 8 : 246 ، 248 . المغني 8 : 506 ، 509 - 510 . ( 6 ) الخلاف 4 : 509 - 510 ، م 1 . جواهر الكلام 33 : 309 . ( 7 ) حاشية الخرشي 3 : 230 . مغني المحتاج 3 : 343 . المغني 7 : 300 . ( 8 ) بدائع الصنائع 3 : 171 . حاشية ابن عابدين 2 : 485 . ( 9 ) رياض المسائل 11 : 220 . جواهر الكلام 33 : 304 . بدائع
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 623 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي