تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠

إيلاء

أولًا - التعريف :

لغةً :

الإيلاء : مطلق الحلف والقسم ، من آلى يؤلي « 1 » .

اصطلاحاً :

الإيلاء في اصطلاح الفقهاء يطلق على الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوجة بمدّة تزيد على أربعة أشهر أو بصورة دائمة « 2 » . وقد قيّده بعض الفقهاء بقيود مخصوصة سيأتي ذكرها في فصول البحث . وكيف كان ، فالأصل فيه قوله تعالى :
« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ »
« 3 » . وقد كان طلاقاً في الجاهلية ، لكن تبقى فيه الزوجة كالمعلّقة ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة مع توفّر شرائطه .

ثانياً - حقيقة الإيلاء :

لمّا كان الإيلاء قسماً من أقسام اليمين والحلف ، فهو إيقاع لا محالة ، وليس بعقد ، فتشمله أحكام سائر الإيقاعات ، فلا ينعقد إلّا بالقصد إليه بإنشائه باعتباره وإبرازه بصيغة تدلّ على المعنى ، ولا يحتاج إلى القبول ، بل لا معنى للقبول فيه ؛ لأنّ اليمين إنّما يتعلّق بفعل الإنسان نفسه لا فعل الغير .

ثالثاً - صيغة الإيلاء وما يعتبر فيها :

لا خلاف بين الفقهاء في عدم انعقاد الإيلاء إلّا بالحلف ، بل هو داخل في معناه ، فلو لم تشتمل صيغته على حلف لم يكن إيلاءً ، لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً . كما يشترط في تحقّق الإيلاء أن يبرز بصيغة دالّة على معناه ، أي تكون الصيغة دالّة على حلف الزوج بأن يترك وطء زوجته مدّة لا تقل أو تزيد عن أربعة أشهر
هامش
( 1 ) العين : 357 . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 62 . المفردات : 84 . مختار الصحاح : 23 . لسان العرب 1 : 193 . المصباح المنير : 20 . مجمع البحرين 1 : 66 . المعجم الوسيط : 25 . ( 2 ) رياض المسائل 11 : 27 . جواهر الكلام 33 : 297 . المغني 8 : 503 - 504 ، ط دار الفكر . ( 3 ) البقرة : 226 .