وقت اختياري « 1 » . وذهب الشافعية إلى أنّ للصبح أربعة أوقات : وقت فضيلة وهو أوّله ، ووقت اختيار إلى الإسفار ، وجواز بلا كراهة إلى الحمرة ، وكراهة بعد الحمرة « 2 » .
ووقت فضيلتها من طلوع الفجر الصادق إلى ظهور الحمرة المشرقية عند مشهور الإمامية « 3 » ، وذهب الحنفية « 4 » إلى استحباب الإسفار بها للرجال وهو التأخير للإضاءة ، ويستحبّ عند باقي المذاهب الإتيان بها أوّل الوقت إلّا المالكية لانتظار الجماعة « 5 » .
2 - أوقات الصلوات الواجبة غير اليومية :
أ - صلاة الكسوفين « 6 » :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ مبدأ وقت صلاتي الكسوف والخسوف من حين الأخذ بالكسوف أو الخسوف ، وذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى أنّ آخر وقتها هو تمام الإنجلاء ، ونسب هذا الرأي إلى جماعة من متقدّمي الإمامية ، وإلى أكثر المتأخّرين ومتأخّريهم ، بل نسب إلى المشهور ، في حين نسب إلى جلّ السلف - من الإمامية - أنّ آخر وقتها - بل قيل هو المشهور - هو الشروع بالإنجلاء « 7 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّها تفوت بأمرين : الأوّل : انجلاء جميعها . الثاني : غروب الشمس كاسفة ، وطلوع الشمس في خسوف القمر « 8 » .
والتفصيل في المسألة موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الآيات )
هامش
( 1 ) بلغة السالك 1 : 83 . المغني 1 : 395 ، ط دار الكتاب العربي .
( 2 ) نهاية المحتاج 1 : 353 وما بعدها .
( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 140 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 132 ، م 504 .
( 4 ) اللباب 1 : 61 وما بعدها . فتح القدير والعناية 1 : 156 وما بعدها . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 1 : 512 .
( 5 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 1 : 514 - 515 .
( 6 ) انفرد فقهاء الإمامية بالحكم بوجوبهما ، وحكم فقهاء المذاهب بكون الصلاة للكسوف سنّة مؤكّدة ، وأمّا الصلاة لخسوف القمر فهو سنّة مؤكّدة عند الشافعية والمالكية ، وحسنة عند الحنفية ، ومندوبة عند المالكية . انظر : المبسوط ( الطوسي ) 1 : 172 . تذكرة الفقهاء 4 : 177 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 195 . بدائع الصنائع 1 : 282 . المجموع 5 : 44 . مواهب الجليل 2 : 203 . المغني 2 : 426 . كشّاف القناع 2 : 61 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 252 وما بعدها .
( 7 ) مفتاح الكرامة 9 : 51 - 51 . جواهر الكلام 11 : 409 . مهذّب الأحكام 7 : 251 . مستمسك العروة 7 : 8 .
( 8 ) نهاية المحتاج 2 : 398 ، 399 . أسنى المطالب 1 : 287 . المغني 2 : 427 . روضة الطالبين 2 : 87 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 27 : 254 .