تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الخلاف المتقدّم في معنى الشفق « 1 » - ، وهو مختار بعض الإمامية « 2 » . وأمّا من حيث آخر وقت صلاة العشاء : فالمشهور بين الإمامية أنّه منتصف الليل ، وهو القول الثاني عن مالك ، وهو أحد الروايتين عن الشافعي ، وأحد الروايات عن أبي حنيفة . وذهب المالكية في المشهور عندهم ، والشافعي في القول الثاني له ، وأحد الروايات عن أبي حنيفة إلى أنّ آخر وقتها ثلث الليل « 3 » . وذهب الحنابلة إلى أنّ آخر وقتها الاختياري ثلث الليل ، وبعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة . ولهذا التفصيل ذهب بعض الإمامية فجعل النصف منتهى الوقت للمضطرّ والمعذور ، وغيرهما إلى ثلث الليل أو ربعه ، بل ذهب جمع من الإمامية إلى امتداد وقتها إلى طلوع الفجر للمضطرّ « 4 » .

و - وقت صلاة الصبح :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الفجر الصادق هو مبدأ وقت الصبح ، والفجر الصادق هو الفجر الثاني الذي يعترض الأفق وينتشر فيه ، ويقابله الفجر الكاذب وهو الأوّل الذي يظهر في أفق السماء طولًا ، ويستمر في الضعف حتى يزول « 5 » . وأمّا آخر وقت صلاة الصبح للمختار فهو طلوع الشمس عند مشهور فقهاء الإمامية « 6 » ، وعند أبي حنيفة وأصحابه قبيل طلوع الشمس « 7 » ، وعند مالك في أحد الأقوال عنه هو الإسفار ، وما بعده من طلوع الشمس وقت ضرورة لأصحاب الأعذار ، كالحائض حتى تطهر ، والنائم حتى يستيقظ ، وإليه ذهب أحمد أيضاً ، وفي قول آخر للمالكي : أنّ الصبح كلّه
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 11 ، ط دار المعرفة ، بيروت . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 145 ، ط دار المعرفة . المغني 1 : 391 ، ط دار الكتاب العربي . بداية المجتهد 1 : 273 ، ط مجمع التقريب . ( 2 ) المقنعة : 93 . الناصريات : 195 . المراسم العلوية : 62 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 6 : 193 . بداية المجتهد 1 : 275 ، ط مجمع التقريب . الحاوي الكبير 2 : 25 . البيان للعمراني 2 : 27 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 293 . تحفة الفقهاء 1 : 103 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 6 : 193 ، 194 . مستند الشيعة 4 : 46 - 48 . المغني 1 : 381 . بداية المجتهد 1 : 275 - 276 ، ط مجمع التقريب . ( 5 ) جواهر الكلام 7 : 96 - 97 . بدائع الصنائع 1 : 142 ، ط الأولى سنة 1327 ه . بداية المجتهد 1 : 51 ، المطبعة المولوية بفاس سنة 1327 ه . ( 6 ) جواهر الكلام 7 : 160 - 161 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 240 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 600 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي