تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
هو مذهب الحنفية والمالكية « 1 » . وللمسألة تفصيلات ذكرت في محلّها . ( انظر : إحياء الموات )

أوزان

( انظر : مقادير )

أوسق

( انظر : مقادير )

أوصاف

( انظر : وصف )

أوقات الصلاة

أوّلًا - التعريف :

الوقت في اللغة : مقدارٌ من الزمان مفروض لأمر ما ، وكلّ شيء قدّرت له حيناً فقد وقّتّه توقيتاً ، والجمع أوقات . وقد استعمل الفقهاء أوقات الصلاة في الأزمنة التي حدّدها الشارع لإتيان الصلاة فيها أداءً عند دخول الوقت ، وتكون قضاءً عند خروجه ويعبّر عنها ب ( مواقيت الصلاة ) أيضاً ، والميقات هو الوقت « 2 » . وعلى ذلك لا يخرج استعمال الفقهاء لأوقات الصلاة عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم التكليفي :

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب تعلّم
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 282 ، ط بولاق . الفتاوى الهندية 5 : 386 - 387 . حاشية الدسوقي 4 : 70 . ( 2 ) العين 5 : 199 - 200 . الصحاح 1 : 269 - 270 . معجم مقاييس اللغة 6 : 131 - 132 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 212 . لسان العرب 15 : 361 - 362 . القاموس المحيط 1 : 344 . مجمع البحرين 3 : 1958 - 1959 . تاج العروس 1 : 594 . المعجم الوسيط : 1048 .