وإلّا رجع إلى أصل مال الميّت « 1 » .
( انظر : إرث )
3 - استحقاق ما يوصى له :
اتّفق الفقهاء على صحّة الوصيّة للجنين بعد فرض وجوده جنيناً « 2 » ، فيستحقّ ما يوصى له إلّا أنّ ملكيته للموصى به متوقّفة على انفصاله حيّاً .
( انظر : وصيّة )
4 - الوقف له :
اختلف الفقهاء في الوقف للجنين على اتجاهين :
الأوّل : صحّة الوقف على الجنين ، وبه قال الحنفية « 3 » ، والمالكية « 4 » قياساً له على الوصيّة .
الثاني : لا يصحّ الوقف عليه ، وإليه ذهب الإمامية « 5 » والشافعية « 6 » والحنابلة « 7 » .
( انظر : وقف )
الثانية : مرحلة الطفولة :
وهي تبدأ من وقت الولادة إلى حين بدء مرحلة البلوغ ، غاية الأمر يكون الطفل في سنّ متقدّمة من هذه المرحلة مميّزاً ، وهذا ما يأتي الكلام عند تحت عنوان : مرحلة التمييز .
والطفل ليس له أهلية التكليف ، سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ، بمعنى أنّ الإلزام والمسؤولية الأخروية لا تثبت له .
ولا يعني هذا إعفائه من التبعات التي قد تنجم عن بعض تصرّفاته ، كتعويض الآخرين إذا تسبّب إلى إتلاف أموالهم مثلًا .
والطفل في هذه المرحلة إنسان له ذمّة كاملة وله أهليّة الإلزام والالتزام ، ففي هذ المرحلة تثبت له أهليّة استحقاق المال ، وأهليّة الضمان ، وأهليّة الإنفاق ، وأهليّة الواجبات المالية وغير ذلك ، إلّا أنّ أهليّته
هامش
( 1 ) الخلاف ( الطوسي ) 4 : 112 ، م 124 . جواهر الكلام 39 : 70 . الفتاوى الهندية 6 : 455 ، ط المكتبة الإسلامية . حاشية ابن عابدين 5 : 418 ، ط بولاق . جواهر الإكليل 2 : 317 ، ط دار المعرفة . كشّاف القناع 4 : 356 .
( 2 ) المبسوط 4 : 12 . تحرير الأحكام 3 : 365 . الحدائق الناضرة 22 : 551 . جواهر الكلام 28 : 386 . حاشبة ابن عابدين 5 : 518 ، ط بولاق . جواهر الإكليل 2 : 317 ، ط دار المعرفة . كشّاف القناع 4 : 356 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 419 .
( 4 ) جواهر الإكليل 2 : 208 ، ط المكتبة الثقافية .
( 5 ) تحرير الأحكام 3 : 297 . جواهر الكلام 28 : 26 .
( 6 ) حاشية القليوبي 3 : 99 ، ط الحلبي . نهاية المحتاج 5 : 361 ، ط دار المكتبة الإسلامية .
( 7 ) كشّاف القناع 4 : 249 .