جماعة من الإمامية والحنابلة « 1 » .
ب - حكم مَن رأى الهلال وحده :
اختلف الفقهاء في وجوب الصوم على من رأى هلال شهر رمضان وحده ، فذهب الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى لزوم الصوم على من رأى الهلال مطلقاً منفرداً كان أو مع غيره ، عدلًا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أم لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت « 2 » .
وروي عن أحمد بن حنبل : لا يلزمه الصوم إلّا في جماعة الناس « 3 » . وتفصيل مسائل رؤية الهلال وما يترتّب عليه يأتي في محلّه .
( انظر : رؤية الهلال )
2 - الإهلال في الإحرام :
تقدّم في مصطلح ( إحرام ) أنّ الفقهاء اختلفوا في اشتراط التلبية في انعقاد إحرام حجّ التمتع والإفراد وعمرتهما ، حيث ذهب فقهاء الإمامية « 4 » ، وأبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن « 5 » ، وأبن حبيب من المالكية « 6 » إلى أنّها شرط في إحرامه .
وذهب الآخرون إلى أنّها ليست شرطاً في الإحرام ، فإذا نوى فقد انعقد إحرامه بمجرّد النيّة ولزمته أحكامه « 7 » على اختلاف بينهم فيما يثبت بفصلها عن النيّة .
واختلفوا في الإهلال بها ، أي رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجال ، فالمشهور عند الإمامية « 8 » ، وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 9 » هو استحباب رفع الصوت بها ، بل ظاهر بعض الإمامية القول بالوجوب « 10 » .
وذهب المالكية إلى أنّ المندوب هو التوسط في ذلك ، فلا يسرّها الملبّي حتى
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 120 . الدروس الشرعية 1 : 285 . المغني والشرح الكبير 3 : 7 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 6 : 118 . المجموع 6 : 280 . بدائع الصنائع 2 : 80 . المغني 3 : 8 . المدونة الكبرى 1 : 193 . بدايةالمجتهد 1 : 285 .
( 3 ) المغني 3 : 96 .
( 4 ) منتهى المطلب 10 : 227 . جواهر الكلام 18 : 215 .
( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 4 : 6 ، 187 . تبيين الحقائق 2 : 11 .
( 6 ) مواهب الجليل 3 : 9 .
( 7 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 40 . المجموع 7 : 226 - 227 . المغني 3 : 288 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 281 . رياض المسائل 6 : 265 . مستند الشيعة 11 : 319 . جواهر الكلام 18 : 272 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 2 : 159 ، 191 . المهذّب 1 : 213 . المغني 3 : 289 ، ط الرياض .
( 10 ) تهذيب الأحكام 5 : 92 ، ذيل الحديث 300 . وانظر : كشف اللثام 5 : 281 . رياض المسائل 6 : 256 .