الثاني : دية الكتابي هي ثلث دية المسلم ، ودية المرأة منهم نصف ذلك ، وإليه ذهب الشافعية « 1 » .
الثالث : دية الرجل الكتابي نصف دية المسلم ، ودية المرأة نصف ذلك ، وبه قال مالك ، وأحمد بن حنبل « 2 » .
الرابع : دية الرجل الكتابي كدية المسلم ، هذا هو مذهب الحنفية « 3 » .
( انظر : دية )
إهلال
أولًا - التعريف :
الإهلال لغةً : رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثمّ كثر استعماله حتى قيل : لكلّ من رفع صوته أهلّ ومُهلّ ، ومنه رفع الصوت بالتلبية وعند الإحرام « 4 » .
واستعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة أيضاً وبمعنى التسمية عند الذبح « 5 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
وفيه عدّة مباحث وما يلي إجمالها :
1 - إهلال الهلال :
أ - رؤية الهلال :
اختلف الفقهاء في حكم طلب رؤية الهلال على قولين :
الأوّل : يجب على الناس الإهلال في ليلة يوم التاسع والعشرين من شعبان ، وإليه ذهب الشافعية ، والحنفية ، والمالكية ، وبعض الإمامية « 6 » .
القول الثاني : يستحبّ التماس هلال شهر رمضان ، وليس بواجب ، وبه قال
هامش
الكلام 43 : 38 - 39 .
( 1 ) المهذّب 2 : 173 .
( 2 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 238 . كشّاف القناع 6 : 21 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 237 .
( 4 ) العين 3 : 353 . الصحاح 5 : 1852 . معجم مقاييس اللغة 6 : 11 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 271 . لسان العرب 15 : 120 - 121 . المصباح المنير : 639 . مجمع البحرين 3 : 1878 .
( 5 ) معجم لغة الفقهاء : 66 . منتهى المطلب 2 : 68 . المغني 3 : 255 .
( 6 ) المقنعة : 298 . تحرير الأحكام 1 : 493 . تذكرة الفقهاء 6 : 120 . اللباب في شرح الكتاب 1 : 163 . كشّاف القناع 2 : 349 . الطحاوي على مراقي الفلاح : 354 .