تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الثاني : دية الكتابي هي ثلث دية المسلم ، ودية المرأة منهم نصف ذلك ، وإليه ذهب الشافعية « 1 » . الثالث : دية الرجل الكتابي نصف دية المسلم ، ودية المرأة نصف ذلك ، وبه قال مالك ، وأحمد بن حنبل « 2 » . الرابع : دية الرجل الكتابي كدية المسلم ، هذا هو مذهب الحنفية « 3 » . ( انظر : دية )

إهلال

أولًا - التعريف :

الإهلال لغةً : رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثمّ كثر استعماله حتى قيل : لكلّ من رفع صوته أهلّ ومُهلّ ، ومنه رفع الصوت بالتلبية وعند الإحرام « 4 » . واستعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة أيضاً وبمعنى التسمية عند الذبح « 5 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

وفيه عدّة مباحث وما يلي إجمالها :

1 - إهلال الهلال :

أ - رؤية الهلال :

اختلف الفقهاء في حكم طلب رؤية الهلال على قولين : الأوّل : يجب على الناس الإهلال في ليلة يوم التاسع والعشرين من شعبان ، وإليه ذهب الشافعية ، والحنفية ، والمالكية ، وبعض الإمامية « 6 » . القول الثاني : يستحبّ التماس هلال شهر رمضان ، وليس بواجب ، وبه قال
هامش
الكلام 43 : 38 - 39 . ( 1 ) المهذّب 2 : 173 . ( 2 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 238 . كشّاف القناع 6 : 21 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 237 . ( 4 ) العين 3 : 353 . الصحاح 5 : 1852 . معجم مقاييس اللغة 6 : 11 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 271 . لسان العرب 15 : 120 - 121 . المصباح المنير : 639 . مجمع البحرين 3 : 1878 . ( 5 ) معجم لغة الفقهاء : 66 . منتهى المطلب 2 : 68 . المغني 3 : 255 . ( 6 ) المقنعة : 298 . تحرير الأحكام 1 : 493 . تذكرة الفقهاء 6 : 120 . اللباب في شرح الكتاب 1 : 163 . كشّاف القناع 2 : 349 . الطحاوي على مراقي الفلاح : 354 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 573 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي