هذه هي أهمّ الأقوال في المسألة ، وهناك أقوال ا خرى ، وتفاصيل للقائلين بالجواز ينظر فيها في محلّها .
( انظر : نكاح )
7 - العدل بين الزوجات المسلمات والكتابيات :
اختلف الفقهاء في وجوب قسمة الليالي بين المسلمة والكتابية على قولين :
الأوّل : وجوب العدل في القسمة بين الزوجات - ولو مختلفات في الدين - فالقسمة بين المسلمة والذمّية سواء ، وذلك لأنّ القسمة من حقوق الزوجية ، فاستوت فيه المسلمة والكتابية ، كالنفقة ، والسكنى ، ذهب إليه فقهاء المذاهب « 1 » .
القول الثاني : تجب القسمة ، لكن لا بالتساوي ، بل يكون للكتابية نصف ما للمسلمة من ليال ، فيكون للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة واحدة من مجموع ثمان ليال ، هذا هو المشهور عند الإمامية « 2 » ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف تارة ، والإجماع تارةً أخرى « 3 » واستدلّوا عليه - مضافاً إلى ادعاء الإجماع - برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرّة ؟ فقال : « لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث » « 4 » .
8 - دية أهل الكتاب :
لا خلاف بين الفقهاء في عدم ثبوت دية لأهل الكتاب إذا كانوا من أهل الحرب ، لأنّ دماءهم وأموالهم هدر « 5 » ، لكن اختلفوا فيمن له عقد الذمّة مع المسلمين على أقوال :
الأوّل : أنّ دية الرجال من أهل الكتاب ثمانمئة درهم ، والنساء أربعمئة ، هذا هو المشهور عند الإمامية « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 400 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 339 . المهذّب 2 : 68 . المغني 7 : 36 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 2 : 292 . الحدائق الناضرة 24 : 599 - 600 . جامع المدارك 4 : 430 - 431 .
( 3 ) الخلاف 4 : 411 ، م 2 . نهاية المرام 1 : 421 . جواهر الكلام 31 : 167 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 544 . ب 7 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 .
( 5 ) فقه الصادق 26 : 197 . مباني تكملة المنهاج 2 : 210 .
( 6 ) المختصر النافع : 316 . مختلف الشيعة 9 : 445 - 446 . غاية المرام 4 : 422 . كشف اللثام 11 : 318 .
( 7 ) الانتصار : 545 . الخلاف 5 : 263 - 264 ، م 77 . جواهر