تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ »
« 1 » « 2 » . ومن السنّة فبقول الإمام محمد الباقر ( ع ) في حديث زرارة : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » ، قلت : جُعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى :
« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
« 3 » » « 4 » . القول الثاني : الجواز مطلقاً ، وبه قال جماعة من الإمامية « 5 » ، وفقهاء المذاهب « 6 » ، واستُدلّ عليه بقوله تعالى :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
« 7 » ، فإنّها ظاهرة في حلّ أهل الكتاب دواماً ومتعةً ، وملك يمين . . . « 8 » . وبالروايات : منها : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) ، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، قال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقال : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » « 9 » . وبفعل الصحابة ، لأنّ الصحابة تزوجوا من أهل الذمّة فتزوّج حذيفة بيهودية من أهل المدائن ، وكذلك غيره « 10 » . القول الثالث : التفصيل بين النكاح بالعقد الدائم فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ، هذا القول هو حصيلة الجمع بين النصوص كتاباً وسنّة ، بحمل المحرّمة على النكاح الدائم ، والمجوزة على النكاح غير الدائم ؛ واختار هذا القول جماعة من الإمامية « 11 » .
هامش
( 1 ) التوبة : 30 - 31 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 22 . التنقيح الرائع 3 : 97 . المهذّب البارع 3 : 296 . ( 3 ) الممتحنة : 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 534 ، ب 1 ممّا يحرم بالكفر ، ح 4 . ( 5 ) حكى القول بالجواز العلّامة في المختلف 7 : 90 - 91 عن ابن أبي عقيل . المقنع : 308 . نهاية المرام 1 : 192 . كفاية الأحكام 2 : 150 . جواهر الكلام 30 : 31 ، 42 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 585 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 270 . ( 6 ) مغني المحتاج 3 : 187 وما بعدها . المهذّب 2 : 44 . نهاية المحتاج 6 : 284 . بدائع الصنائع 3 : 458 - 459 . الكافي في فقه أهل المدينة : 244 . الإفصاح 2 : 94 . الهداية ( المرغيناني ) 1 : 210 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 367 . المغني 8 : 17 . ( 7 ) المائدة : 5 . ( 8 ) انظر : بين السنّة والشيعة ( الصواف ) : 721 . ( 9 ) وسائل الشيعة 20 : 536 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 10 ) بدائع الصنائع 2 : 280 . الدسوقي 2 : 267 . المهذّب 2 : 45 . المغني 6 : 589 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 286 ، 299 - 300 . المراسم : 148 . غنية النزوع : 339 - 340 . شرائع الإسلام 2 : 294 . الجامع للشرائع : 432 . تحرير الأحكام 3 : 481 . جامع المقاصد 12 : 391 .