حالة موت الموكّل أو الوكيل ، أو تلف موضوع الإجارة ، أو عروض الجنون على بعض المتعاملين في بعض المعاملات ، وهكذا ، ففي هذه الحالات ينفسخ العقد ، وتكون هذه العوارض أسباباً لانقضائه وانتهائه .
وموجب الانفساخ يمكنه أن يجعل العقد منتهياً بصرف النظر عن إرادة أحد الطرفين الفسخ وعدمه ؛ لأنّ انفساخ العقد أعمّ من أن يكون بفسخ أحد الطرفين أو كليهما أو لا كذلك ، كأن يكون لبعض الأسباب القهرية المتقدّمة كما هو واضح .
( انظر : انفساخ )
2 - في العدّة :
وضع الحمل في الحامل ، أو انتهاء الأشهر ، أو الأقراء توجب انقضاء العدّة من الطلاق أو الوفاة ، ومع انقضائها تترتّب بعض النتائج والآثار كالبينونة التامّة ، وملكية المرأة نفسها ملكية تامّة ، وانتهاء أحكام الحداد في عدّة الوفاة « 1 » . وغير ذلك ممّا هو مفصّل في محلّه .
( انظر : عدّة )
3 - في الحضانة :
يعدّ انتهاء أجل الحضانة المضروب لأحد الأبوين سبباً لانقضاء حقّ الحضانة ، على الاختلاف الموجود بين فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب ، في تفاصيل المدّة وشروطها ، وفي حال افتراق الأبوين أو موت أحدهما ، كما يشكّل عروض بعض العوارض المانعة عن إمكانية حضانة أحد الأبوين بما فيه مصلحة الولد سبباً لانقضاء الحضانة كذلك ، على تفاصيل تراجع في محلّها .
( انظر : حضانة )
4 - في الأحكام ذات الوقت أو الأجل :
ينقضي حكم التشريعات المؤقّتة بانقضاء الأجل ، كانقضاء أجل الحيض أو النفاس بانقطاع الدم أو مضيّ المدّة القصوى له ، وانتهاء بعض الخيارات بانتهاء وقتها كالثلاثة أيام في الحيوان والمدّة المقرّرة بين المتعاقدين في خيار الشرط .
وكذلك بعض الفروض من العبادات
هامش
( 1 ) انظر : رسائل المرتضى 1 : 194 . المبسوط ( الطوسي ) 4 : 217 . بدائع الصنائع 3 : 187 . جواهر الإكليل 1 : 384 . المغني 7 : 456 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 143 .