التي وقَّتَتْها الشريعة بوقت خاصّ يوجب انتهاؤها انقضاءها وسقوطها ، أو ترتّب حكم آخر في موردها كالقضاء .
وهناك مصاديق كثيرة أخرى في الفقه نذكرها إجمالًا كما يلي :
منها : انقطاع الخيار في المعاملات بانقضاء المدّة المضروبة له شرعاً ، أو المضروبة له من قبل المتعاقدين .
( انظر : خيار )
ومنها : انقضاء الإيلاء بمضي مدّته وهي الأربعة الأشهر إذ تبين الزوجة من المؤلي بذلك ، من غير حاجة إلى قضاء القاضي عند الحنفية ، ويترتّب على انقضاء أجل الإيلاء إمّا وجوب الفيء أو الطلاق رجعياً ، كما يقول جمهور فقهاء المذاهب ، ومشهور فقهاء الإمامية « 1 » .
( انظر : إيلاء )
ومنها : انقضاء الحجر على الصغير ببلوغه ورشده .
الثاني : التنازع في دعوى الانقضاء :
منها : إذا اختلفا في انقضاء مدّة الإجارة ، فقال أحدهما : مدّة الإجارة شهران ، وقال الآخر : بل هي شهر واحد ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه ، كما هو معروف في الدعاوى .
( انظر : إجارة ، دعوى )
ومنها : ما إذا اختلفا في المدّة المضروبة للتربّص في الإيلاء ، وهي أربعة أشهر بأن ادّعت المرأة انقضاءها ليلزم الزوج بالفئة أو الطلاق ، وادّعى الزوج بقاء المدّة ، فالقول قوله ؛ لأصالة عدم انقضائها .
( انظر : إيلاء )
ومنها : أنّه لو ادّعت الزوجة انقضاء العدّة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك - وأقلّه ستّة وعشرين يوماً ولحظتان عند الإمامية ، وستّون يوماً عند أبي حنيفة ، وأقلّه عند أبي يوسف ومحمد تسعة وثلاثون يوماً - كان قولها مقبولًا في ذلك عند الفقهاء « 2 » .
( انظر : عدّة )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 10 : 142 . رياض المسائل 11 : 217 ، 220 . بدائع الصنائع 3 : 175 - 179 . جواهر الإكليل 1 : 269 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 110 . ا لمغني 7 : 304 ، 318 ، 322 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 363 . بدائع الصنائع 3 : 198 - 200 . فتح القدير 4 : 312 ، 331 .