انقطاع
أولًا - التعريف :
الانقطاع لغةً : مصدر انقطع وهو من القطع ، ويأتي على عدّة معانٍ فيها التوقّف والتفرّق « 1 » ، والانفصال « 2 » .
ويستعمله الفقهاء بنفس المعاني اللغوية مثل : انقطاع الصلاة بالبكاء ، وانقطاع السفر ، وانقطاع حول الزكاة أي انفصاله ، ومثل : انقطاع الدم ، وانقطاع نبع الماء والمطر ، أي توقّفه وهكذا .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف ما يضاف إليه من الموضوعات ، وهي عديدة منها :
1 - وطء الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم :
اتّفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض وكذا النفساء قبل انقطاع دمهم « 3 » ، لكنّهم اختلفوا في وطئهما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، ومنشأ هذا الاختلاف هو أنّ الغسل هل هو شرط لحلّ الاستمتاع والجماع بعد انقطاع الدم أقوال :
الأوّل : الغسل شرط ، فيحرم الوطء حتى تغتسل ، وإليه ذهب الشافعية « 4 » والحنابلة « 5 » والمالكية « 6 » ، وبعض الإمامية « 7 » .
ويستدلّ له بقوله تعالى :
« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »
« 8 » ، بحمل قوله تعالى :
« حَتَّى يَطْهُرْنَ »
بالتشديد على الغسل بالماء ، أي حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم « 9 » .
الثاني : لا يشترط ، فيجوز الوطء مع الكراهة ، وهو المشهور من الإمامية « 10 » ،
هامش
( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 5 : 101 . لسان العرب 11 : 220 - 221 .
( 2 ) المفردات : 677 .
( 3 ) الخلاف 1 : 225 ، م 194 . المجموع 2 : 358 . المغني 1 : 306 . أسهل المدارك 1 : 90 . كنز الدقائق : 116 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 50 .
( 4 ) المجموع 2 : 359 .
( 5 ) المغني 1 : 307 .
( 6 ) أسهل المدارك 1 : 90 .
( 7 ) الهداية ( الصدوق ) : 99 .
( 8 ) البقرة : 222 .
( 9 ) أسهل المدارك 1 : 90 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 1 : 265 .