5 - انفصال المستثنى عن المستثنى منه :
انفصال المستثنى عن المستثنى منه زمناً طويلًا بسكوت طويل أو بكلام أجنبي يخرجه عن حدود الاتّصال العرفي ، يُبطل الاستثناء ، ومن موارده الفقهية الاستثناء في الإقرارات ، فإذا انفصل الاستثناء عن مفاد الإقرار انفصالًا يخرجه عن وحدة الكلام فإنّه سيبطل « 1 » .
وهناك موارد أخرى كالاستثناء في اليمين ونحو ذلك ، تبحث في محلّها .
6 - النماء المنفصل :
وقع النماء المنفصل محلّا للبحث بين الفقهاء في أبواب فقهية متعدّدة ، نشير إلى أهمّها فيما يلي :
أ - حكم النماء المنفصل في الرهن :
إذا حصل للعين المرهونة نماء وزوائد منفصلة كالثمرة والولد واللبن ونحوها ، فهل يدخل ذلك في الرهن فيكون رهناً كأصله ، أم لا ؟ فيه خلاف « 2 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : رهن )
ب - حكم النماء المنفصل في البيع :
وقع البحث بين الفقهاء في أنّه لو رجع أحدُ المتبايعين وفسخ العقد ، فهل يكون النماء المنفصل ملكاً لمن انتقل إليه المال ، ولا يُردّ بردّ العين أم لا ؟ « 3 » . وتمام الكلام فيه وفي النماء المتّصل موكول إلى محلّه .
( انظر : بيع ، فسخ )
ج - حكم النماء المنفصل في اللّقطة :
لو وجد المالك وقد حصل للّقطة نماء منفصل ، فقد فصّل فيه بعض فقهاء الإمامية بين ما إذا حصل نماء بعد تملّك الملتقط لها ، فالنماء له ويدفع العين دون نمائها إلى المالك ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك « 4 » . والوقوف على سائر الآراء والتفاصيل في المسألة موكول إلى محلّه .
( انظر : لقطة )
هامش
شرح الروض 1 : 313 ، ط الميمنية . حاشية ابن عابدين 1 : 595 ، ط الرياض . حاشية الخرشي 2 : 138 ، 142 ، ط دار صادر . نهاية المحتاج 8 : 139 ، ط مصطفى الحلبي . المغني 2 : 523 ، ط الرياض . الفتاوى الهندية 6 : 456 ، ط بولاق الأولى . شرح السراجية : 321 ، ط الكردي .
( 1 ) الخلاف 6 : 133 ، م 28 . جواهر الكلام 35 : 243 - 244 . مسلم الثبوت 1 : 221 ، ط دار صادر .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 335 . فتح القدير 9 : 129 . نهاية المحتاج 4 : 289 . أسنى المطالب 2 : 173 .
( 3 ) منية الطالب 1 : 231 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 99 ، وما بعدها .
( 4 ) وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني : 687 ، م 28 .