تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

انقضاء

أوّلًا - التعريف :

الانقضاء لغةً : ذهاب الشيء وفناؤه ، وانقضى الشيء : إذا تمّ ، ويأتي بمعنى الخروج من الشيء والانفصال منه « 1 » . ولم يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ، وهم كثيراً ما يستعملونه ويراد منه الانتهاء ، كانقضاء أجل العدّة « 2 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

نشير لأحكام الانقضاء في ضمن محورين :

الأوّل : أسباب الانقضاء وآثاره :

للانقضاء أسباب تترتّب عليها آثار وأحكام تختلف هذه الأسباب باختلاف الموضوعات والمسائل الفقهية ، فما قد يكون سبباً لانقضاء شيء قد لا يكون كذلك بالنسبة لشيء آخر ، وهي :

1 - في العقود :

تنقضي العقود نتيجة أسباب عديدة نشير إلى أهمّها إجمالًا :

أ - انتهاء المقصود من العقد :

العقود المقيّدة بزمان خاصّ أو تحقيق منفعة خاصّة ، كعقد الهدنة أو الأمان أو الكفالة أو العارية أو الإجارة أو المساقاة . . . ونحوها ، إذا تحقّقت الغاية من العقد ، والغرض من ورائه فسيعتبر منقضياً . وبانقضاء العقد تترتّب الأحكام التي كانت قبله ، كوجوب ردّ العين في الإجارة والعارية ، والأرض في المزارعة ، والعين المرهونة في الرهن .

ب - الفسخ وإنهاء العقد :

يعدّ الفسخ سبباً ينقضي العقد معه ، سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدالّ عليه ، فهو يرفع أثر العقد ويحلّه . فإذا أعمل صاحب الحقّ حقّه في فسخ
هامش
( 1 ) العين 5 : 185 . الصحاح 6 : 2463 . النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 78 . لسان العرب 11 : 211 . تاج العروس 10 : 297 . المعجم الوسيط 2 : 743 . ( 2 ) النهاية ( الطوسي ) : 280 . بدائع الصنائع 4 : 222 . مواهب الجليل 2 : 468 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 291 . المغني 7 : 474 .