تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
أمانة بيد من انتقلت إليه ، فإن تلفت بغير تعدّ أو تقصير منه فلا ضمان عليه ، وإلّا فعليه الضمان « 1 » . وهناك تفاصيل موكولة إلى محلّها . ( انظر : ضمان )

3 - ردّ المعقود عليه إلى المالك :

إن كانت العين المعقود عليها قائمة بعد الانفساخ ولم تتغيّر وجب ارجاعها إلى مالكها الأصلي ، وإن تغيّرت ؛ فإن كانت بزيادة منفصلة أو متّصلة متولّدة من الأصل ، أو كان التغيّر بالنقصان ، وجب ردّها بالزيادة ، ومع أرش النقصان عند أكثر الفقهاء « 2 » ، وخالف في ذلك فقهاء المالكية « 3 » وحكموا بأن التغيّر يعتبر تفويتاً للمبيع ، سواء كان بالزيادة أو بالنقصان .

انفصال

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

مصدر مطاوع ل ( فصل ) بمعنى الانقطاع ، يُقال : فصل الشيء فانفصل ، أي قطعه فانقطع ، وهو ضد الإتّصال « 4 » .

اصطلاحاً :

لم يخرج الفقهاء في استعمالاتهم للانفصال عن معناه اللغوي ، إلّا أنّ بعض تلك الاستعمالات شكّلت اصطلاحات خاصّة تداولها الفقهاء والأصوليين فيما بينهم ، وذلك في مواردٍ منها : باب القرائن ، حيث قسّمها الأصوليون إلى متّصلة ترد بعد الكلام مباشرة ، وإلى منفصلة ترد في كلام آخر ، ومثال الأولى : « أكرم العلماء ، ولا تُكرم الفسّاق منهم » ، ومثال الثانية : أن يرد في دليل « أكرم العلماء » وفي دليل آخر « لا تُكرم الفسّاق » والبحث في الفرق
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 1 : 309 ، 5 : 309 ، 319 . القواعد ( البجنوردي ) 2 : 149 . بدائع الصنائع 5 : 300 ، 304 . حاشية ابن عابدين 5 : 24 - 26 . نهاية المحتاج 5 : 309 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 10 : 291 - 292 . التنقيح الرائع 4 : 73 . مفاتيح الشرائع 3 : 173 . منية الطالب 2 : 77 - 79 . بدائع الصنائع 5 : 302 . الهداية مع شرحها 4 : 19 . مغني المحتاج 2 : 40 ، 286 . المغني 4 : 253 . ( 3 ) منح الجليل 2 : 580 . ( 4 ) العين 7 : 126 . الصحاح 5 : 1790 ، معجم مقاييس اللغة 4 : 505 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 451 . لسان العرب 10 : 273 ، القاموس المحيط 4 : 41 ، مادة ( فصل ) .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 518 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي