فقهاء المذاهب « 1 » إلى أنّها لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما كعقد البيع وخالف في ذلك الحنفية وذهبوا إلى انفساخها بذلك « 2 » .
وفصّل فقهاء الإمامية بين موت الأجير وموت المستأجر وموت مؤجّر العين في أثره على عقد الإجارة « 3 » ، وقد تقدّم بيانه في مصطلح ( إجارة ) .
وأمّا العقود الجائزة كالوكالة ، فقد اتّفق الفقهاء في الجملة على انفساخها بموت المتعاقدين أو أحدهم « 4 » .
3 - غصب المعقود عليه :
اختلف الفقهاء في إيجاب غصب المعقود عليه للانفساخ ، ففي عقد الإجارة مثلًا صرّح الأحناف والمالكية « 5 » بالانفساخ ، وذهب الإمامية والشافعية والحنابلة إلى أنّ للمستأجر حقّ الفسخ « 6 » .
( انظر : غصب )
4 - الارتداد :
حكم الفقهاء بوقوع الفرقة بين الزوجين إذا حصل الارتداد من أحدهما أو كليهما ، لكن اختلفوا في نوع تلك الفرقة وشروطها ؛ فذهب فقهاء الإمامية فيما إذا ارتدّ الزوج عن فطرة إلى انفساخ النكاح وبينونة الزوجة واعتدادها منه عدّة الوفاة ، سواء كان الارتداد بعد الدخول أو قبله « 7 » . نعم ، ذهب بعضهم إلى اشتراط الدخول « 8 » .
وهناك تفصيل في حكم عقده عليها بعد توبته وانقضاء العدّة يطلب في محلّه . وإن ارتدّ الزوج عن ملّة ؛ فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، وإن كان بعد الدخول توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع قبل انتهائها فهو أملك بها ، وإن انقضت العدّة ولم يرجع انكشف أنّها بانت منه حين الارتداد « 9 » ، لكن استشكل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 18 : 290 - 291 . الاقناع 2 : 72 . بلغة السالك 4 : 50 . المغني 5 : 467 - 468 .
( 2 ) الاختيار 2 : 61 . بدائع الصنائع 4 : 222 .
( 3 ) جواهر الكلام 27 : 212 . العروة الوثقى 5 : 29 - 30 .
( 4 ) القواعد والفوائد ( الشهيد الأوّل ) 2 : 243 . نهاية المحتاج 5 : 130 . المغني 5 : 225 . حاشية ابن عابدين 4 : 417 . بداية المجتهد 2 : 273 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 8 . الفتاوى الهندية 4 : 437 . الشرح الصغير ( الدردير ) 4 : 49 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 289 - 290 . نهاية المحتاج 5 : 318 . المغني 5 : 417 ، 453 .
( 7 ) المقنعة : 537 . الحدائق الناضرة 25 : 522 . جواهر الكلام 41 : 605 .
( 8 ) الوسيلة : 424 .
( 9 ) الوسيلة : 424 . شرائع الإسلام 2 : 294 . كشف الغطاء 4 : 424 .