تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

2 - الإقالة :

وهي فسخ العقد ورفعه بطلب أحد المتعاقدين « 1 » ، وتكون في أحد العقود اللازمة التي لا يدخلها الخيار . ( انظر : إقالة )

القسم الثاني : الأسباب غير الاختيارية :

1 - تلف المعقود عليه :

يؤدّي تلف المعقود عليه إلى انفساخ بعض العقود قهراً ، فالعقود الفورية غير المقيّدة بالمدّة ، مثل : البيع والصلح والهبة وغيرها لاتنفسخ بتلف المعقود عليه بعد القبض « 2 » ، وأمّا قبل القبض ؛ فإن كان في البيع وبفعل البائع فإنّه ينفسخ ، وإن كان من قبل المشتري فهو يعدّ قبضاً يوجب عليه الضمان « 3 » . وأمّا في العقود التي يحتاج تنفيذها إلى زمن كالإجارة والوكالة والإعارة ، فإنّ التلف فيها يوجب الانفساخ ، سواء كان قبل القبض أم بعده ، فالإجارة تنفسخ بهلاك العين المستأجرة قبل القبض أو عقيب القبض ، قبل مضيّ مدّة يتمكّن المستأجر فيها من الانتفاع بها . وإن تلفت بعد مضيّ شيء من المدّة فتنفسخ الإجارة فيما بقي منها دون ما مضى بلا خلاف بين الفقهاء « 4 » . وكذا إن عرض للعين ما يمنع الانتفاع بها بالكلّية . نعم ، هناك قول للحنفية ، ومقابل الأصحّ عند الشافعية أنّ العقد لا ينفسخ ، لكن للمستأجر الفسخ « 5 » .

2 - موت أحد المتعاقدين أو كليهما :

تختلف العقود في تأثير الموت في انفساخها ، فالعقود اللازمة غيرالزمنية لا أثر للموت في انفساخها كالبيع ؛ لأنّها حصلت وتحقّق مضمونها ، وأمّا العقود اللازمة الزمنية كالإجارة ، فذهب جمهور
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 94 . حاشية ابن عابدين 4 : 164 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 86 . الشرح الصغير ( الدردير ) 3 : 195 . المغني 3 : 569 . تحفة الفقهاء 5 : 54 . حاشية القليوبي 2 : 21 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 86 ، حاشية القليوبي 2 : 211 . حاشية ابن عابدين 4 : 46 . المغني 3 : 569 . ( 4 ) الخلاف 3 : 491 ، م 6 . قواعد الأحكام 2 : 289 . المغني 5 : 453 . مواهب الجليل 4 : 432 . الفتاوى الهندية 4 : 461 . حاشية القليوبي 3 : 84 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 196 . الاختيار 21 : 167 . الشرح الصغير 4 : 50 . حاشية القليوبي 3 : 84 . المغني 5 : 454 ، 499 .