يرجع فيه إلى محلّه .
( انظر : نفقة )
ز - انفراد بعض أولياء الدم بالعفو أو القصاص :
إذا قُتل شخص وكان له أولياء متعدّدون فقد وقع البحث بين الفقهاء في جواز انفراد أحدهم بالاقتصاص من القاتل بدون إذن الباقين وعدمه .
صرّح بعض فقهاء الإمامية بعدم الجواز ، وادّعي أنّه هو المشهور ، واختار جمعٌ القول بالجواز والمبادرة ولا يتوقّف على إذن ا لآخرين ، ونسب ذلك إلى الأكثر ، مع ضمان حصص من لم يأذن من الديّة « 1 » . والذي ذهب إليه فقهاء المذاهب ، هو سقوط القصاص مع انفراد البعض بالعفو ، فإن القصاص واحد ، فلا يتصوّر التبعيض فيه وينقلب حقّ الآخرين مالًا « 2 » .
( انظر : قصاص )
انفساخ
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الانفساخ : مصدر ( انفسخ ) ، وهو مطاوع فسخ ، ومعناه : النقض والزوال ، يقال : فسخت العقد فانفسخ . أي نقضته فانتقض « 3 » .
اصطلاحاً :
يظهر من ملاحظة كلام الفقهاء أنّ الانفساخ هو : انحلال العقد إمّا بنفسه ، أو بإرادة أحد المتعاقدين أو بإرادة كليهم « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 187 - 188 ، م 52 . المبسوط 7 : 68 - 69 ، 72 . جواهر الكلام 42 : 289 - 291 .
( 2 ) بدائع الصنائع 10 : 4648 ، 4649 . الفواكه الدواني 2 : 256 . روضة الطالبين 9 : 239 . كشّاف القناع 5 : 534 . المغني 8 : 336 . حاشية ابن عابدين 6 : 568 . مغني المحتاج 4 : 39 ، 40 . حاشية القليوبي 4 : 122 . الشرح الصغير 4 : 361 . بداية المجتهد 2 : 395 .
( 3 ) العين 4 : 202 . الصحاح 1 : 429 . معجم مقاييس اللغة 4 : 503 . النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 445 . لسان العرب 10 : 260 - 261 . المصباح المنير : 472 . القاموس المحيط 1 : 526 . مجمع البحرين 3 : 1392 - 1393 . تاج العروس 2 : 273 . المعجم الوسيط 2 : 688 .
( 4 ) انظر : حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 3 : 377 ، 4 : 473 . هدى الطالب 1 : 455 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 153 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 224 . القواعد ( لابن رجب ) : 107 . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 338 .