تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
من الحقوق ، وهذا عند جميع الفقهاء . نعم ، أجاز بعض فقهاء المذاهب قبول شهادة الشاهد الواحد العدل بمفرده في إثبات رؤية هلال شهر رمضان دون غيره من الشهور ، كما تقدّم « 1 » . 2 - انفراد أحد الجنسين بالشهادة : صرّح بعض الإمامية بأنّ شهادة النساء في الولادة وفي الرضاع مقبولة على الانفراد ، وبذلك قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة تقبل في الولادة دون الرضاع ، والعيوب التي تحت الثياب ، وقال الشافعي : لا تقبل في الرضاع أقلّ من أربع نسوة ، وقال مالك : تقبل امرأتان ، وقال بعض آخر تقبل واحدة « 2 » . كما أنّ هناك بعض الحقوق لا تثبت إلّا بشاهدين ذكرين ، ولا تجزي فيه النساء منضمّات ، فضلًا عن الانفراد ، وضبطها الفقهاء بأنّه كلّ ما كان من حقوق الآدميين ليس مالًا ، ولا المقصود به المال « 3 » ، وممّا اتّفق عليه الإمامية من ذلك ، هو الطلاق ورؤية الهلال ، وفي حقوق الله ، الجنايات الموجبة للحدود ( عدا الزنا ) كالسرقة وشرب الخمر والردّة والقذف ، وغير ذلك ممّا لا حدّ فيه ، كالزكاة والكفّارات والنذور . وعند فقهاء المذاهب : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والإسلام ، والردّة ، والجرح والتعديل ، والموت ، والوكالة ، والوصيّة .

و - انفراد الزوجة في السكن :

يُعدّ توفير المسكن جزءاً من النفقة الواجبة للزوجة على الزوج ، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ، ولكن صرّح جمع من فقهاء الإمامية بأنّ لها المطالبة بالانفراد بالمسكن من دار أو حجرة ، منفردة المرافق مع القدرة على ذلك « 4 » ، وهذا ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب أيضاً ، وذكر المالكية أنّه لو اشترط عليها عدم الانفراد فليس لها أن تطالب به بعد ذلك « 5 » ، وتفصيل الكلام
هامش
( 1 ) الهداية 3 : 117 . الفتاوى الهندية 3 : 451 . الشرح الكبير 12 : 90 . حاشية الدسوقي 4 : 87 . روضة الطالبين 11 : 254 ، 278 . المغني 12 : 9 . ( 2 ) الناصريات : 339 - 340 . المجموع 20 : 256 . حلية العلماء 8 : 278 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 137 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 226 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 336 ، 339 - 340 . ( 5 ) الدر المختار وابن عابدين 5 : 449 ، 450 . جواهر الإكليل 2 : 208 . نهاية المحتاج 6 : 107 . روضة الطالبين 5 : 348 . المغني 6 : 136 ، 142 . كشّاف القناع 4 : 273 . ابن عابدين 2 : 662 ، 663 . الشرح الكبير حاشية الدسوقي 2 : 512 - 513 . شرح فتح القدير 4 : 207 .