عن الإمام علي بن موسى الرضا ( ع ) عندما سُئل عن نوافل شهر رمضان ، فنقل قول رسول الله ( ص ) لأصحابه عندما اصطفّوا خلفه ليصلّوا معه نوافل الليل : « أيّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يُجتمع للنافلة ، وليصلِّ كلُّ رجلٍ منكم وحده . . . » « 1 » ، إلّا في الاستسقاء « 2 » ، خلافاً لفقهاء المذاهب حيث أجازوا صلاة النوافل جماعة « 3 » .
( انظر : صلاة النافلة )
ب - الانفراد في صلاة الجماعة :
ذهب الفقهاء إلى القول بكراهة انفراد المصلّي بصف خلف الجماعة ، إلّا في المرأة وخائف الزحام ، ومع الانفراد هكذا تصحّ الصلاة ، وهو ما عليه إجماع الإمامية كما ذكر « 4 » ، وإلى هذا القول ذهب الكثير من فقهاء المذاهب ، وفيهم من قال ببطلان الصلاة وأنّه تجب الإعادة « 5 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
أمّا المعنى الآخر للانفراد في صلاة الجماعة وهو العدول من الائتمام إلى الانفراد ، فقد ذهب جمع من الإمامية إلى أنّه يجوز للمأموم أن ينقل نيّته من الائتمام إلى الانفراد لعذر كان أو لغيره « 6 » ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر إن لم يكن لعذر لم يجز ، وهو رواية لأحمد « 7 » ، وعند أبي حنيفة ومالك تبطل الصلاة ، سواء كان لعذر قد انفرد أم من غير عذر ، وفي المسألة تفريعات يرجع فيها لمحلّه « 8 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
2 - الانفراد في رؤية الهلال :
اتّفق الفقهاء على أن المكلّف إن رأى الهلال بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم - أي وجوب الصيام في شهر رمضان عند الجميع ، والإفطار في شوّال عند الإمامية - عليه ، سواء رآه غيره أيضاً أم ل « 9 » .
وهل يكفي في ثبوت الهلال بحقّ
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 464 - 465 ، ح 14 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 122 . إرشاد الأذهان 1 : 271 .
( 3 ) المجموع 4 : 5 . المغني 1 : 811 . الشرح الكبير 1 : 808 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 249 . جامع المقاصد 2 : 498 . كشف اللثام 4 : 441 .
( 5 ) المجموع 4 : 298 . الميزان ( الشعراني ) 1 : 179 . بداية المجتهد 1 : 149 . المغني 2 : 42 . الشرح الكبير 2 : 64 .
( 6 ) المعتبر 2 : 448 . تذكرة الفقهاء 4 : 269 - 271 .
( 7 ) المجموع 4 : 246 - 247 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 104 . فتح العزيز 4 : 402 - 404 . مغني المحتاج 1 : 259 . الوجيز 1 : 58 . المغني 2 : 63 . الإنصاف 2 : 31 .
( 8 ) الشرح الصغير 1 : 161 . حلية العلماء 2 : 167 .
( 9 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 18 : 362 - 363 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 22 : 26 - 27 .