الإمامية « 1 » والشافعية والحنفية والحنابلة « 2 » .
2 - لا يشترط فيها السوم ، وعدم كونها عوامل ، فتجب الزكاة في المعلوفة والعوامل ، وبه قال المالكية « 3 » ، وسيأتي التفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
الثاني : جواز ذبح النعم حال الإحرام :
لا خلاف بين فقهاء الإسلام في جواز ذبح الحيوانات الأهلية كالإبل والغنم والبقر ، حال الإحرام وفي الحرم « 4 » . واستدلّ عليه مضافاً بأصالة الإباحة بالنصوص منها :
ما روي عن النبي ( ص ) كان يذبح البدن في إحرامه ، وفي الحرم يتقرّب به إلى الله تعالى ، وقال أفضل الحجّ ، العجّ والثجّ ، يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، حرم )
الثالث : اختصاص الهدي والأضحيّة ونحوهما بالأنعام :
لا خلاف بين الفقهاء ، بل اتّفقوا على أنّه : لا يشرع الهدي والأضحيّة ونحوهما من الذبائح المسمّاة المطلوبة شرعاً كالعقيقة إلّا من الأنعام ، ولا يجوز من غيره « 6 » .
ولها أحكام أخرى غير ما ذكرنا ، أشير إلى بعضها في باب الأطعمة والأشربة ، وبعضها الآخر في كتاب الصيد والذباحة ، وفي كتاب الطهارة والنجاسة ، والتفصيل يأتي في المواضع المذكورة .
انعتاق
( انظر : عتق )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 43 - 48 . إرشاد الأذهان 1 : 279 . جواهر الكلام 15 : 92 ، 110 .
( 2 ) فتح القدير 1 : 509 . شرح المنهاج وحاشية القليوبي عليه 2 : 14 . المغني 2 : 438 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 2 : 737 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 1 : 432 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 12 ، و 23 : 251 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 277 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 13 ، و 2 : 170 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 169 ، ب 82 من تروك الإحرام ، ح 2 . كنز العمال 5 : 23 ، والحديث 11883 . سنن ابن ماجة 2 : 975 ، ح 924 .
( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 387 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 12 . المغني مع الشرح الكبير 3 : 574 - 576 .