تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

انعقاد

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الانعقاد مصدر انعقد ، وهو ضد الانحلال « 1 » . ومن معانيه : الإحكام والإبرام « 2 » ، والشدّ والربط « 3 » ، والجمع بين أطراف الشيء ، ويستعمل ذلك في الأجسام الصُلبة كعقد الحبل ، وعقد البناء ، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهم « 4 » .

اصطلاحاً :

لا يختلف المراد منه عند الفقهاء عن معناه اللغوي . نعم ، قد يختلف بحسب ما يضاف إليه ، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم وجماعة وجمعة وإحرام ، هو تكوّنها ووجودها وابتداؤها وحدوثها ، وهذا غير معنى انعقاد العقد الذي هو ربط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً . والانعقاد في اليمين : هو أداؤها بشرائطها .

ثانياً - ما يتحقّق به الانعقاد :

1 - الانعقاد في العبادات :

أ - انعقاد الصلاة :

لا تنعقد الصلاة إلّا بتكبيرة الإحرام ( الافتتاح ) وهي قول ( الله أكبر ) عند الإمامية « 5 » ، وظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه « 6 » ؛ لقول الإمام الصادق ( ع ) : « . . . لا صلاة بغير افتتاح » « 7 » ، كما ذهب جمهور فقهاء المذاهب « 8 » إلى أنّ تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وركن من أركانها لا تصحّ إلّا بها ؛ لقول النبي ( ص ) : « إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » « 9 » ، تدلّ على أنّ التكبير كالقراءة ، ولما رواه الإمام علي ( ع ) عن النبي ( ص ) أنّه قال : « مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ،
هامش
( 1 ) لسان العرب 9 : 309 . ( 2 ) المصباح المنير : 421 . ( 3 ) انظر : لسان العرب 9 : 311 . ( 4 ) المفردات : 576 . ( 5 ) المبسوط 1 : 152 . شرائع الإسلام 1 : 79 . جواهر الكلام 9 : 206 . ( 6 ) المعتبر 2 : 152 . منتهى المطلب 5 : 28 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 14 ، ب 2 ، تكبيرة الإحرام ، ح 7 . ( 8 ) البناية على الهداية 2 : 11 ، 112 . المجموع 3 : 89 ، 290 . ا لمغني 1 : 461 . حاشية الدسوقي 1 : 231 . ( 9 ) صحيح مسلم 1 : 381 ، 382 ، ط الحلبي .