تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

إنصات

( انظر : استماع )

إنظار

( انظر : إمهال )

أنعام

أولًا - التعريف :

الأنعام لغةً : جمع مفرده نَعَم ، وهي المال الراعية ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم وأكثر ما يقع على الإبل « 1 » . وتطلق الأنعام على هذه الثلاثة ، فإذا انفردت الإبل فهي نَعَم ، وإن انفردت البقر أو الغنم لم تسم نعماً « 2 » ، ولا يقال لها أنعام حتى تكون الإبل في جملتها . وعند الفقهاء الأنعام هي : الإبل ، والبقر ، والغنم « 3 » ، سميت نَعَماً لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر ، وغيره « 4 » .

ثانياً - الأحكام ومواطن البحث :

للأنعام عدّة أحكام نشير إجمالًا إلى أهمّها :

الأوّل : وجوب الزكاة في الأنعام :

لا خلاف بين فقهاء الإسلام في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة ، بل عليه إجماعهم ، لكنّهم اختلفوا في شروطها كالآتي : 1 - يشترط فيها مضافاً إلى الشروط العامّة ، شرطان آخران : السوم ، وأن لا تكون عوامل ، وهو ما ذهب إليه
هامش
( 1 ) العين 2 : 161 . الصحاح 5 : 2043 . معجم مقاييس اللغة 5 : 446 . لسان العرب 14 : 212 . القاموس المحيط 4 : 257 . مجمع البحرين 3 : 1805 . ( 2 ) المصباح المنير : 614 ، مادة ( نعم ) . القليوبي 2 : 3 ، ط الحلبي . ( 3 ) القليوبي 2 : 3 ، و 203 . ( 4 ) جواهر الإكليل 1 : 118 ، نشر دار الباز .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 490 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي