تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

انعزال

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الانعزال : انفعال من العزل ، وهو فصل الشيء عن غيره ، تقول : عزلت الشيء عن الشيء إذا نحيّته عنه ، ومنه عزلت النائب أو الوكيل إذا أخرجته عمّا كان عليه من الحكم « 1 » .

اصطلاحاً :

قد يفرّق بين العزل وبين الانعزال ، بأن العزل هو تنحية ذوي المناصب عن مناصبهم من قبل صاحب الحقّ الذي خوّلهم بهذا المنصب ، أمّا الانعزال فهو فقدان الأهلية التي توجب اختلال الشروط العامّة التي يجب توفّرها في صاحب المنصب ، فينعزل قهراً بفقدان إحدى هذه الشروط كالخيانة أو الجنون أو الموت .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

لم يتطرّق الفقهاء إلى أحكام الانعزال بشكل مباشر ، بل ذكروه ضمن بحثهم في بعض المناصب والولايات ، مثل الوكالة والقضاء والوصاية والولاية وغير ذلك من المناصب المعيّنة التي توكل إلى الغير ، وسوف نتطرّق إلى بعضها بصورة إجمالية :

الأوّل : انعزال الوكيل :

ذكر الفقهاء عدّة أسباب توجب انعزال الوكيل « 2 » : منها : أن يعزله الموكّل ، وقد وقع البحث في أنّ الوكيل هل ينعزل بذلك ، أم لابدّ معه من وصول الخبر إليه . ومنها : أن يعزل الوكيل نفسه . ومنها : خروجه عن الأهلية بالموت أو الجنون وغير ذلك من الشرائط
هامش
( 1 ) العين 1 : 253 . الصحاح 5 : 1763 . معجم مقاييس اللغة 4 : 307 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 230 ، لسان العرب 9 : 190 . المصباح المنير : 407 . مجمع البحرين 2 : 1209 . ( 2 ) النهاية ( الطوسي ) : 318 . مختلف الشيعة 5 : 513 - 514 . الروضة البهية 4 : 375 - 376 . روضة الطالبين 3 : 558 - 559 . فتح العزيز 11 : 68 . بدائع الصنائع 7 : 16 .