الدخول بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر وإن لم ينزل لإطلاق الأدلّة « 1 » .
وذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق بالوطىء دبراً أو في الوطىء قبلًا مع العلم بعدم الإنزال وعدم سبق المني « 2 » .
كما يُلحق الولد به لو أنزل على الفرج أو حواليه بحيث يحتمل تسرّب الماء داخل الفرج « 3 » .
وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى أنّه لو وطئ زوجته في قبلها وعزل عنها وقت الإنزال وأتت بولد الحق به ؛ لأنّ الماء قد يسبق من غير أن يحسّ به ، وإذا وطئ في الدبر أو فيما دون الفرج لا يلحق الولد به ؛ لأنّ أمر النسب يتعلّق بالوطء الشرعي فلا يثبت بغيره « 4 » . كما يلحق الولد به لو أنزل على الفرج أو حواليه لاحتمال تسرّب الماء داخل الفرج « 5 » .
وذهب بعضهم إلى أنّ الوطىء في الدبر يوجب إلحاق الولد به لاحتمال وصول المني إلى الفرج « 6 » .
( انظر : نسب ، نكاح )
3 - دية تعذّر الإنزال حال الجماع بسبب الجناية :
ذهب مشهور الإمامية إلى أنّ من أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال في الجماع فيه دية كاملة ، وذهب البعض إلى الحكومة « 7 » .
وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى أنّ المجني عليه إذا ذهب ماؤه بسبب الجناية ولم يُنزل عند الجماع احتمل وجوب الدية « 8 » .
( انظر : دية )
الثاني : إنزال الميّت :
يستحبّ عدم إنزال الميّت في قبره بغتةً ، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة ، ثمّ يقدّم قليلًا ويصبر به هنيئة ، ثمّ يوضع على شفير القبر ليأخذ استعداده فإنّ للقبر أهوالًا « 9 » .
( انظر : دفن )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 533 .
( 2 ) السرائر 2 : 568 . تحرير الأحكام 4 : 17 . الروضة البهية 5 : 432 . رياض المسائل 10 : 483 .
( 3 ) هداية العباد 2 : 369 . كلمة التقوى 7 : 139 .
( 4 ) مغني المحتاج 3 : 374 . مواهب الجليل 5 : 461 - 462 .
( 5 ) مواهب الجليل 5 : 461 - 462 . حاشية الدسوقي 4 : 410 .
( 6 ) مواهب الجليل 5 : 461 - 462 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : 266 . قواعد الأحكام 3 : 689 . جواهر الكلام 43 : 312 . مباني تكملة المنهاج 2 : 368 - 369 .
( 8 ) المغني 9 : 627 . المجموع 19 : 115 . الإشراف 3 : 114 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 118 . تحرير الوسيلة 1 : 80 .