من الإمامية « 1 » .
ويترتّب على إنزال المني بالاستمناء عدّة أحكام ، كبطلان الصوم والاعتكاف به وحرمته على المُحرم ونجاسة عرق المستمني ، وغير ذلك ممّا يبحث في محلّه .
( انظر : استمناء )
ب - الإنزال بالاحتلام :
يشترط في الاحتلام الذي تترتّب عليه جملة من الأحكام الفقهية تحقّق الإنزال معه ، فلا عبرة بتحرّك المني من محلّه ما لم يتحقّق الإنزال خارجاً « 2 » .
وإنزال المني بالاحتلام لا يوجب بطلان الصوم ولا يضرّ باعتكافه أو حجّه « 3 » . ويعرف الإنزال بالاحتلام بعلامات معينة تبحث في محلّها .
( انظر : احتلام )
ج - الإنزال في المرض ونحوه :
ذكر فقهاء الإمامية أنّ إنزال الماء الدافق كيف كان ، يقظة ونوماً ، بشهوة وغيرها ، بدفق أو لا ، يترتّب عليه أحكامه من وجوب الغسل وغيره ، ومع اشتباهه يُنظر فإن كان دافقاً يقارنه الشهوة وفتور الجسد حكم بكونه منيّاً ، وإن كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ، ولو تجرّد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يحكم بكونه منيّاً « 4 » .
ويرى جمهور فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة أنّ خروج المني لغير لذّة وشهوة بأيّ سبب كان لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء ، ويرى الشافعية وجوب الغسل بخروج المني ، سواء كان بلذّة وشهوة أو لم يكن كذلك . هذا إذا كان خروج المني من الموضع المعتاد أو خرج من غير الموضع المعتاد وكان مستحكماً ، أمّا إذا لم يكن مستحكماً مع خروجه من غير الموضع المعتاد فلا يجب الغُسل « 5 » .
وهو ما اتّفق عليه فقهاء المذاهب أيضاً « 6 » .
( انظر : احتلام )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 577 ، ( ط حجرية ) .
( 2 ) كشف الغطاء 2 : 173 . مستند الشيعة 2 : 261 . حاشية ابن عابدين 1 : 44 . مواهب الجليل 2 : 423 . نهاية المحتاج 3 : 219 . المغني مع الشرح الكبير 3 : 330 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 190 . قواعد الأحكام 1 : 373 . جواهر الكلام 16 : 253 . المغني مع الشرح الكبير 3 : 50 . حاشية الدسوقي 1 : 523 . مغني المحتاج 1 : 430 .
( 4 ) السرائر 1 : 114 . شرائع الإسلام 1 : 21 . تذكرة الفقهاء 1 : 219 - 220 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 108 . الفتاوى الهندية 1 : 14 ، 15 . حاشية الدسوقي 1 : 126 ، 127 . المجموع 2 : 140 . المغني 1 : 199 .
( 6 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 333 .