تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
النفس في الحال ، وينتظر حتى تندمل ، فإن اندملت كان له ديتها كاملة ، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة . ( انظر : ديات ، قصاص )

4 - الصلاة مع دم الجرح الذي لم يندمل :

إذا كان في بدن الإنسان جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه ، ففي جواز الصلاة معه قولان : الأوّل : تجوز معه الصلاة مطلقاً ، ما دام في إزالته مشقة نوعية ، وبه قال الإمامية « 1 » والحنفية « 2 » والمالكية « 3 » . القول الثاني : تجوز الصلاة معه بشرط : أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة ونحوها ممّا يمنع نزول الدم بقدر المستطاع ، وإليه ذهب الحنابلة « 4 » والشافعية « 5 » . ( انظر : طهارة )

إنزاء

أولًا - التعريف :

الإنزاء لغةً : حمل الحيوان على النزو ، وهو الوثب ، ومنه نزو التيس ، ولا يقال إلّا للشاة والدوابّ والبقر في معنى السفاد « 6 » . ولا يختلف معناه في الفقه عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - الحكم التكليفي :

قد يتّصف الإنزاء بالإباحة ، كإنزاء حيوان على مثله ، كخيل بمثلها أو بحمير « 7 » ، وقد يتّصف أحياناً بالكراهة ، كما ذكره بعض الفقهاء في :
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 252 ، م 225 . المبسوط 1 : 68 . تذكرة الفقهاء 1 : 73 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 92 ، دار الفكر . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 93 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 93 . ( 5 ) الفقه على مذاهب الأربعة 1 : 93 . المجموع 2 : 541 ، دار الفكر . ( 6 ) العين 7 : 387 . الصحاح 6 : 2507 . معجم مقاييس اللغة 5 : 418 . لسان العرب 14 : 114 - 115 . المصباح المنير : 601 . القاموس المحيط 4 : 573 . مجمع البحرين 3 : 1774 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 10 : 68 . المجموع 6 : 178 .