النفس في الحال ، وينتظر حتى تندمل ، فإن اندملت كان له ديتها كاملة ، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة .
( انظر : ديات ، قصاص )
4 - الصلاة مع دم الجرح الذي لم يندمل :
إذا كان في بدن الإنسان جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه ، ففي جواز الصلاة معه قولان :
الأوّل : تجوز معه الصلاة مطلقاً ، ما دام في إزالته مشقة نوعية ، وبه قال الإمامية « 1 » والحنفية « 2 » والمالكية « 3 » .
القول الثاني : تجوز الصلاة معه بشرط : أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة ونحوها ممّا يمنع نزول الدم بقدر المستطاع ، وإليه ذهب الحنابلة « 4 » والشافعية « 5 » .
( انظر : طهارة )
إنزاء
أولًا - التعريف :
الإنزاء لغةً : حمل الحيوان على النزو ، وهو الوثب ، ومنه نزو التيس ، ولا يقال إلّا للشاة والدوابّ والبقر في معنى السفاد « 6 » .
ولا يختلف معناه في الفقه عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - الحكم التكليفي :
قد يتّصف الإنزاء بالإباحة ، كإنزاء حيوان على مثله ، كخيل بمثلها أو بحمير « 7 » ، وقد يتّصف أحياناً بالكراهة ، كما ذكره بعض الفقهاء في :
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 252 ، م 225 . المبسوط 1 : 68 . تذكرة الفقهاء 1 : 73 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 92 ، دار الفكر .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 93 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 93 .
( 5 ) الفقه على مذاهب الأربعة 1 : 93 . المجموع 2 : 541 ، دار الفكر .
( 6 ) العين 7 : 387 . الصحاح 6 : 2507 . معجم مقاييس اللغة 5 : 418 . لسان العرب 14 : 114 - 115 . المصباح المنير : 601 . القاموس المحيط 4 : 573 . مجمع البحرين 3 : 1774 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 10 : 68 . المجموع 6 : 178 .