بالمال في الصلح ، كحقّ التحجير « 1 » .
( انظر : حقّ )
الخامس : الانتقال في العدّة :
إذا طلّق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً ، فاعتدّت بعض العدّة ، ثمّ توفّى عنها زوجها ، فإنّها تنتقل إلى عدّة الوفاة ؛ لأنّها في معنى الزوجة ، وأمّا لو كان الطلاق بائناً ، فإنّها لا تنتقل إلى عدّة الوفاة « 2 » ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : عدّة )
السادس : الانتقال في الحوالة :
إذا أحال شخص آخر على ثالث بالحقّ ، وقَبِل الحوالة ، فإنّه ينتقل الحقّ من ذمّة المُحيل إلى ذمّة المحال عليه « 3 » ، وتفصيله يبحث في موضعه .
( انظر : حوالة )
السابع : الانتقال في الإرث :
هناك نوع من أنواع الحجب سمّاه بعضهم بحجب النقصان ، وفيه ينتقل الوارث من فرض إلى فرض أقلّ ، فالزوج مثلًا ينتقل فرضه من النصف إلى الربع مع الولد ، وكذا الزوجة ينتقل فرضها من الربع إلى الثمن مع وجود الولد « 4 » ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : إرث )
الثامن : قاعدة إذا تعذّر الأصل وجب الانتقال إلى البدل :
وتطبيقات هذه القاعدة في الفقه كثيرة ، فإذا هلك المغصوب في يد الغاصب وجب مثله أو قيمته ، وإذا تلف المبيع تعيّن الرجوع إلى المثل أو القيمة ، ومن عجز عن الوضوء بالماء تعيّن عليه الرجوع إلى بدله وهو التراب ، ومن عجز عن القيام في الصلاة تعيّن عليه القعود ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي تعدّ تطبيقاً لهذه القاعدة « 5 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 2 : 42 - 43 . بلغة الفقيه 1 : 51 . المنثور في القواعد 1 : 296 - 297 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 277 . قواعد الأحكام 3 : 143 . مسالك الأفهام 9 : 283 . جواهر الكلام 32 : 287 . المجموع 8 : 147 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 475 . المبسوط ( السرخسي ) 6 : 39 . المغني 9 : 95 ، ط دار الكتاب العربي .
( 3 ) الخلاف ( الطوسي ) 3 : 306 ، م 4 . جواهر الكلام 39 : 163 . المجموع 13 : 434 . اللباب 2 : 109 . المغني 5 : 58 - 59 ، ط دار الفكر .
( 4 ) المقنعة : 687 . رسائل المرتضى 3 : 263 . مختلف الشيعة 9 : 33 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 317 .
( 5 ) تحرير المجلّة 1 : 166 - 167 ، المادة ( 53 ) . حاشية القليوبي 2 : 8 .