انتقال الأب أو الامّ « 1 » . يبحث في محلّه .
( انظر : حضانة )
الثالث : الانتقال في الدِّين :
الانتقال من دينٍ إلى آخر ، تارة يكون بالانتقال من دين الإسلام إلى غيره ، فهذا يسمّى ارتداداً ، وقد تمّ بيانه في مصطلح ( ارتداد ) .
وأخرى يكون بانتقال غير المسلم إلى دين آخر غير الإسلام ، كما لو انتقل الذمّي من اليهودية إلى النصرانية ، أو من النصرانية إلى اليهودية أو المجوسية ، فهل يُقرّ على ذلك أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : إقراره على دينه الجديد ، وهو مذهب بعض الإمامية « 2 » ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ، وهو أحد قولي الشافعية ، ورواية عند الحنابلة ؛ لأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة « 3 » .
القول الثاني : عدم قبوله منه ، وعدم إقراره بالجزية ؛ لقوله تعالى :
« وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ »
« 4 » ، وهو مذهب جمع من الإمامية « 5 » ، والأظهر عند الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين ، وفي رواية عند المالكية أنّه يقتل « 6 » . وهناك عدّة أحكام تتعلّق بالمُنتقل من دينه ، وتفصيلها في محلّها .
( انظر : أهل الذمّة ، أهل الكتاب )
الرابع : الانتقال في الحقوق :
قسّم بعض الفقهاء الحقوق من جهة الانتقال وعدمه إلى قسمين :
الأوّل : ما لا يقبل النقل وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه ، كالإرث وحق الشفعة وحق الخيار ، وهذا لا يجوز جعله ثمناً في البيع .
الثاني : ما يقبل النقل والانتقال ، ويقابل
هامش
( 1 ) الخلاف ( الطوسي ) 5 : 132 ، م 37 . جواهر الكلام 31 : 288 ، 289 . المجموع 18 : 241 ، 242 . مغني المحتاج 3 : 459 . المغني 9 : 305 - 306 .
( 2 ) الخلاف 5 : 551 - 552 ، م 19 . مختلف الشيعة 4 : 458 . وحكى الجواز عن ابن الجنيد أيضاً .
( 3 ) تبيين الحقائق 3 : 277 . حاشية ابن عابدين 3 : 285 . حاشية الدسوقي 4 : 308 . مغني المحتاج 3 : 189 ، 190 . المغني 6 : 593 .
( 4 ) آل عمران : 85 .
( 5 ) مسالك الأفهام 3 : 87 . شرائع الإسلام 1 : 334 . جواهر الكلام 21 : 315 .
( 6 ) مغني المحتاج 3 : 189 ، 190 . نهاية المحتاج 6 : 288 . عقد الجواهر الثمينة 2 : 54 . المغني 6 : 593 . كشّاف القناع 5 : 122 .