أنثى
أوّلًا - التعريف :
الأنوثة خلاف الذكورة ، والأنثى خلاف الذكر من كلّ شيء ، والجمع إناث « 1 » .
وهي في كلمات الفقهاء بنفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الأحكام :
ورد عنوان ( الأنثى ) في كلمات الفقهاء في عدّة أحكام .
1 - ميراث الأنثى :
للُانثى حقّ الميراث ، وقد جعل الإسلام حصّتها من الإرث نصف حصّة الذكر ، قال الله تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . . »
« 2 » .
وقد يتساوى إرثها مع إرث الرجل في بعض الحالات .
( انظر : إرث ، امرأة )
2 - حضانة الأنثى :
الأب أحقّ بحضانة الولد الذكر إذا استقلّ عن الرضاع ، والامّ - ما لم تتزوّج - أحقّ بحضانة الأنثى إلى سبع سنين ، هذا عند الإمامية « 3 » .
وأطلق فقهاء المذاهب تقديم حضانة الامّ ، سواء كان الولد ذكراً أو أنثى « 4 » .
( انظر : حضانة )
3 - تطهير بول الرضيعة :
بناءً على القول بطهارة بول الرضيع الذي لا يأكل الطعام ، هل أن الحكم المذكور يختصّ بالذكر الرضيع أم يشمل الأنثى الرضيعة أيضاً ؟ فذهب أكثر الإمامية ، بل ادّعي عدم الخلاف بينهم عدم طهارة بول الأنثى الرضيعة واختصاص الحكم
هامش
( 1 ) العين 8 : 244 . الصحاح 1 : 272 : معجم مقاييس اللغة 1 : 144 . لسان العرب 1 : 229 . المصباح المنير : 25 . القاموس المحيط 1 : 348 - 349 . مجمع البحرين 1 : 86 . المعجم الوسيط 1 : 29 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النهاية : 503 - 504 . الوسيلة : 288 . شرائع الإسلام 2 : 345 - 346 .
( 4 ) روضة الطالبين 6 : 504 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 : 148 .