في العارية .
( انظر : إقالة )
الثاني : انتهاء حقّ الانتفاع :
ينتهي حقّ الانتفاع بأحد الأسباب التالية :
1 - انتهاء المدّة المحدّدة للانتفاع :
لاخلاف بين الفقهاء في انتهاء حقّ الانتفاع بانتهاء المدّة المحدّدة له ، كانتهاء مدّة السكنى في دارٍ « 1 » .
2 - خروج العين عن قابلية الانتفاع بها :
إذا خرجت العين عن قابلية الانتفاع من دون اختيار المنتفع ، فلا يبقى موضوع للانتفاع ، فإذا هلكت الدابّة المستأجرة لحمل الأمتعة ، أو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى بحيث لا يمكن الانتفاع بها أصلًا ، انفسخت الإجارة « 2 » .
3 - زوال الوصف المبيح للانتفاع :
ذكرنا في محلّه أنّه يباح للمضطر الانتفاع بالأشياء المحظورة كالميتة ، ولكن هذه الإباحة مقيّدة بدوام حالة الاضطرار ، فإذا زال وصف الاضطرار في المضطر ينتهي جواز الانتفاع « 3 » أيضاً .
( انظر : اضطرار ، إكراه )
وكذا الأمر فيما إذا أوقف المالك منفعة الموقوف على أشخاص متّصفين ببعض الأوصاف كالفقر أو الاشتغال بالدراسة ، فمع زوال هذه الأوصاف ينتهي جواز الانتفاع بالنسبة إليهم .
4 - موت المنتفع :
تقدّم الكلام عنه في توريث الانتفاع ، فقد ينتهي حقّ الانتفاع بموت المنتفع ، وقد لا ينتهي .
( انظر : إرث )
هامش
433 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 418 . كشّاف القناع 3 : 252 .
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 227 ، 251 . جواهر الكلام 27 : 178 . الإجارة ( الإصفهاني ) : 176 . الزيلعي 5 : 114 . بدائع الصنائع 6 : 217 . نهاية المحتاج 5 : 139 . الخرشي 6 : 127 . المغني 5 : 365 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 310 . نهاية المحتاج 5 : 300 . ابن عابدين 5 : 8 . الشرح الصغير 4 : 49 . المغني 6 : 25 .
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 23 . الوجيز ( الغزالي ) 1 : 239 . الزيلعي 5 : 145 . المغني 6 : 29 . مجلّة العدلية ، القاعدة ( 23 ) .