انتقال
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الانتقال : التحوّل من موضع إلى موضع آخر « 1 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الانتقال بنفس المعنى اللغوي ، كما استعملوه في معانٍ اخر ، كالتحوّل من حكم إلى حكم آخر ، وانتقال الملك والحقّ والذمّة من شخص إلى آخر ، ونحو ذلك « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ذكر الفقهاء الانتقال وبيّنوا أحكامه ضمن مباحث فقهية عديدة ، سنذكر ما تيسّر من ذلك تباعاً :
الأوّل : الانتقال من المطهّرات :
نصّ فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع على كون الانتقال من المطهّرات « 3 » . ومن مصاديق ذلك انتقال الدم النجس إلى جسم طاهر ، مثل أن ينتقل دم الإنسان إلى حيوان طاهر كالبق والبعوض وغير ذلك من الحشرات ، فيحكم بطهارة دم البعوض .
الثاني : انتقال أحد الأبوين وأثره في الحضانة :
لا كلام في أنّ الأبوين هما أحقّ بحضانة الطفل مع توفّر الشروط المبيّنة في محلّها ، إلّا أنّ الكلام هو أنّ الأب أو الامّ إذا سافرا وانتقلا من المحلّ الذي كانا فيه ، فهل يسقط حقّ المنتقل بانتقاله أم يبقى على حاله ؟ فيه اختلاف وتفصيل بين
هامش
( 1 ) العين 5 : 162 . الصحاح 5 : 1833 . معجم مقاييس اللغة 5 : 463 . لسان العرب 14 : 269 . المصباح المنير : 623 . القاموس المحيط 4 : 79 - 80 . مجمع البحرين 3 : 1827 - 1828 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 76 . شرائع الإسلام 2 : 111 - 112 . تحرير الأحكام 3 : 282 ، و 4 : 158 . المجموع 13 : 441 . مغني المحتاج 1 : 88 ، 419 ، 525 . المغني 1 : 195 ، 363 ، و 2 : 399 ، 614 ، ط دار الكتاب العربي . الثمر الداني : 132 ، ط المكتبة الثقافية .
( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 131 . الدروس الشرعية 1 : 126 .