تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
المنتفع ، أو مالك العين ، أو الحاكم الشرعي ، بل يقف نتيجة لانتفاء بعض الشروط ، أو لانتهاء المدّة المحدّدة له . والكلام في ذلك كما يلي :

الأوّل : إنهاء حقّ الانتفاع :

يمكن أن يُنهى جواز الانتفاع بأحد الأسباب التالية :

1 - الفسخ بالإرادة المنفردة :

يجوز لكلّ من المتعاقدين فسخ العقد في العقود الجائزة ، كالعارية ، فللمعير الرجوع فيها متى شاء عند الإمامية « 1 » ، وعليه جمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، خلافاً للمالكية حيث قالوا بلزوم العارية المقيّدة بعمل أو أجل لانقضائه ، فليس لربّها أخذها قبله ، سواء كان المستعار أرضاً لزراعة ، أو سكنى ، أو كان حيواناً ، أو كان عرضاً « 3 » .

2 - الفسخ بالخيار :

يمكن إنهاء الانتفاع باستعمال حقّ الخيار في العقود اللازمة كالإجارة ، حيث يجوز للمستأجر لو وجد عيباً في العين المستأجرة أن يفسخ الإجارة بخيار العيب « 4 » ، وينهي بذلك حقّه بالانتفاع ، بناءً على جريان هذا الخيار ونحوه في الإجارة . ( انظر : إجارة ، خيار )

3 - الإقالة :

يجوز إنهاء الانتفاع بالإقالة ، بأن يستقيل أحد طرفي العقد الطرف الآخر فيقيله . والإقالة إنّما تكون في العقود اللازمة ، كالإجارة ، وأمّا العقود الجائزة فليست بحاجة إلى الإقالة ؛ لأنّ كلّا من طرفي العقد قادر على إنهاء العقد باختياره « 5 » ، كما
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 159 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 216 . تبيين الحقائق 5 : 84 . نهاية المحتاج 5 : 129 . المغني 5 : 364 ، 6 : 437 . ( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 217 . نهاية المحتاج 5 : 139 . كشّاف القناع 4 : 73 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 217 - 218 . مستند العروة ( الإجارة ) : 160 - 161 . تبيين الحقائق 5 : 143 . نهاية المحتاج 5 : 300 . المغني مع الشرح الكبير 6 : 27 . ( 5 ) مسالك الأفهام 3 : 436 . جواهر الكلام 24 : 351 - 352 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 94 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 70 . مهذّب الأحكام 18 : 119 . بدائع الصنائع 7 : 3179 ، 3396 . شرح العناية على الهداية 6 : 492 . المبسوط ( السرخسي ) 29 : 55 . ابن عابدين على البحر الرائق 6 : 111 . المدونة 5 : 83 . مختصر المزني على الامّ 2 : 28 . مغني المحتاج 2 :