الشرعية ، فهذا النحو من حقّ الانتفاع يكون قائماً بالمنتفع المباح له ؛ لأنّه إذن أو إباحة شرعية بالنسبة إليه ولفعله ، فبموته يرتفع موضوع الإباحة ، فيحتاج ثبوت حقّ الانتفاع للوارث إلى سبب جديد للإباحة من قبل المالك أو الشارع بالنسبة إليه عند الإمامية « 1 » .
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى قبول التوريث فيما إذا كان سبب الانتفاع الإجارة أو الوصيّة ، فالإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر ، ويقوم وارثه مقامه في الانتفاع بها إلى أن تنتهي المدّة ، أو تنفسخ المدّة بأسباب أخرى ؛ لأنّ الإجارة عقد لازم « 2 » .
إلّا أنّ الحنابلة قالوا : إن مات المكري ، ولم يكن له وارث تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدّة « 3 » .
وكذلك الوصيّة بالمنفعة لا تنتهي بموت الموصى له ؛ لأنّها تمليك وليست إباحة للزومها بالقبول ، فيجوز لورثته أن ينتفعوا بها بالمدّة الباقية ؛ لأنّه مات عن حقّ ، فهو لورثته « 4 » .
وصرّح الشافعية والحنابلة بعدم توريث الانتفاع فيما إذا كان سببه العارية ؛ لأنّها عقد غير لازم ، ولأنّ العارية إباحة الانتفاع عندهم « 5 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ الانتفاع لا يقبل التوريث مطلقاً ؛ لأنّ المنافع لا تحتمل الإرث ، لأنّها تحدث شيئاً فشيئاً ، والتي تحدث بعد الموت ليست موجودة حين الموت ، حتى تكون تركة على ملك المتوفّى فتورث « 6 » .
سابعاً - إنهاء حقّ الانتفاع وانتهاؤه :
المراد من إنهاء حقّ الانتفاع : وقف الانتفاع وآثاره بإرادة وقصد من قبل المنتفع ، أو مالك الرقبة ، أو من قبل من له الولاية على ذلك ، كالحاكم الشرعي .
والمراد من انتهاء حقّ الانتفاع : وقف جواز الانتفاع من دون إرادة وقصد من قبل
هامش
( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 16 : 301 .
( 2 ) بلغة السالك 4 : 50 . نهاية المحتاج 5 : 314 . المغني 6 : 42 .
( 3 ) المغني 6 : 42 .
( 4 ) نهاية المحتاج 5 : 130 ، 131 . شرح الزرقاني 8 : 197 . المغني 5 : 354 .
( 5 ) نهاية المحتاج 6 : 83 . كشّاف القناع 4 : 376 .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 353 ، 376 . حاشية ابن عابدين 5 : 52 . تبيين الحقائق 5 : 144 .