فسخه والرجوع فيه عند الإمامية « 1 » .
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الانتفاع إذا كان بدون عوض كالعارية ، فردّ العين واجب على المستعير ، متى طلب المعير ذلك ؛ لأنّ العارية من العقود غير اللازمة « 2 » .
ولو أعار أرضاً للزرع فرجع عن إعارته قبل إدراكه فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ على الآذن الأرش ، إلّا أنّ بعضهم قد خالف في ذلك وأوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه بخلاف الغرس والبناء « 3 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه عليه الإبقاء إلى الحصاد ، وله الأجرة من وقت وجوب إرجاعها إلى حصاد الزرع . كما لو أعاره دابّة ثمّ رجع في أثناء الطريق ، فإنّ عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجر المثل « 4 » .
وقال المالكية : تلزم العارية المقيّدة بعمل أو أجل لانقضائه ، فليس لربّها أخذها قبله ، سواء كان المستعار أرضاً لزراعة ، أو سكنى ، أو كان حيواناً أو كان عرضاً « 5 » .
4 - توريث الانتفاع :
في الموارد التي يكون ملك الانتفاع مقروناً بملك المنفعة بحيث يكون مالك الانتفاع هو مالك المنفعة أيضاً ، كما هو الحال في الإجارة إذا مات المستأجر ، وقلنا بعدم بطلان الإجارة بالموت ، وهو المعروف بين المتأخّرين من فقهاء الإمامية فتنتقل المنفعة وحق الانتفاع إلى ورثة المستأجر في باقي مدّة الإجارة « 6 » .
وأمّا إذا قلنا ببطلان الإجارة بموت المستأجر - كما هو المعروف بين القدماء من فقهاء الإمامية - فلا تنتقل المنفعة ، وتبعاً لذلك حقّ الانتفاع إلى الورثة « 7 » .
وفي الموارد التي يلاحظ الانتفاع مستقلّا عن ملك المنفعة ، كما في العارية والإباحة بالإذن ، أو موارد الإباحة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 159 ، 174 .
( 2 ) انظر : تبيين الحقائق 5 : 84 ، 89 . نهاية المحتاج 5 : 129 . كشّاف القناع 4 : 73 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 311 .
( 3 ) المبسوط 3 : 56 . السرائر 2 : 433 . مسالك الأفهام 5 : 146 . جواهر الكلام 27 : 174 - 175 .
( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 217 . نهاية المحتاج 5 : 139 . كشّاف القناع 4 : 73 .
( 5 ) بدائع الصنائع 6 : 217 . نهاية المحتاج 5 : 139 . كشّاف القناع 4 : 73 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 206 - 207 .
( 7 ) النهاية : 441 . المهذّب : 2 : 13 - 14 .