تقدّم تفصيل ذلك في مصطلح ( آنية ) .
4 - الانتفاع بآلات اللهو :
المراد من آلات اللهو ما يُتّخذ للهو المحرّم ، ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو ، لا كلّ ما يلهى به ، وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً « 1 » .
وعليه فيكون من مصاديقها الطبل والمزمار والعود وآلات اللعب والقمار كالشطرنج والعود ، وهذه وردت أسماؤها في النصوص ، ولكنّ الحكم يشمل ما كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الآزمنة المتأخّرة من آلات .
وكيف كان فإنّه يحرم استعمال هذه الآلات والانتفاع بها عند الفقهاء من حيث الجملة « 2 » ، وهناك بعض الاستثناءات ، وفي أحكامها وصورها خلاف وتفاصيل يذكرها الفقهاء ، كلّ في مورده .
( انظر : آلة ، قمار ، لهو )
ثالثاً - أسباب حقّ الانتفاع :
يحصل حقّ الانتفاع لشخص أو لجماعة إمّا بسبب تملّك العين أو تملّك منفعتها أو تملّك الانتفاع بها فقط ، وقد يحصل ذلك نتيجة عقد شرعي أو إذن من الشارع أو المالك . وتوضيحه فيما يلي :
1 - ملك العين أو المنفعة :
كلّ سبب يقتضي تملّك منفعة العين لشخص ما يعتبر سبباً أيضاً لملك الانتفاع بها فيشمل البيع ، إذ أنّ المشتري يمتلك العين المباعة ، وتبعاً لذلك يمتلك السلطنة على منفعتها ، وحينئذٍ يكون له حقّ الانتفاع بها .
وكذلك الإجارة ، حيث إنّ المستأجر يمتلك في قبال ما يدفعه من الأجرة السلطنة على منفعة العين ، وبالتالي يكون له الحقّ في الانتفاع بها .
وكذا العارية ، فإنّ المستعير ينتفع بالعين المعارة ، ويجري ذلك في الأسباب القهرية لملك المنفعة أيضاً ، كما في الوارث الذي يرث العين أو المنفعة المملوكة للمورّث بالإجازة .
2 - إذن الشارع :
قد تكون إباحة الانتفاع بإذن الشارع ،
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 18 : 165 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 1 : 108 .
( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 183 . مستند الشيعة 18 : 166 - 167 . حاشية ابن عابدين 3 : 198 . حاشية الدسوقي 4 : 18 ، 336 . المغني 4 : 322 . حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 158 ، و 3 : 33 .