انتفاع
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
انتفاع مصدر انتفع ، من النفع ، وهو ضد الضُرّ ، والانتفاع هو الوصول إلى المنفعة « 1 » ، وما يستعان به في الوصول إلى الخيرات « 2 » ، أو الخير وما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه « 3 » .
اصطلاحاً :
تطلق كلمة الانتفاع في الفقه ويراد منها مطلق الاستعمال والتصرّف « 4 » ، وهو أعم من المعنى اللغوي كقولهم : لا يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة .
وذكر بعض ، أنّ ( الانتفاع الجائز هو حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها ، وإن لم تكن رقبتها مملوكة ) « 5 » .
وقد تضاف إليها كلمة ( حقّ ) فيقال : حقّ الانتفاع . وقد يستعمل مع كلمتي ( ملك وتمليك ) فيقال : ملك الانتفاع ، وتمليك الانتفاع « 6 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
الأصل في الأشياء جواز الانتفاع بها إلّا ما خرج بالدليل ، والدليل قد يدلّ على المنع عن نوع خاصّ من الانتفاع ، كما إذا دلّ على حرمة أكل اللحم غيرالمذكّى ، أو حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة ، فإنّه لا يدلّ على حرمة الاستفادة منها في غير الأكل والشرب .
وقد يثبت بالدليل حرمة مطلق الانتفاع بعين من الأعيان ، فلا يجوز استعماله
هامش
( 1 ) العين 2 : 158 . الصحاح 3 : 1292 . معجم مقاييس اللغة 5 : 463 . لسان العرب 14 : 242 . مجمع البحرين 3 : 1818 . تاج العروس 5 : 527 .
( 2 ) مفردات ألفاظ القرآن : 819 . المصباح المنير : 618 . مجمع البحرين 3 : 1818 .
( 3 ) المصباح المنير : 618 . المعجم الوسيط : 942 ، مادة ( نفع )
( 4 ) موسوعة الفقه الإسلامي 17 : 426 .
( 5 ) مرشد الحيران ، مادة ( 13 ) .
( 6 ) الفروق ( القرافي ) 1 : 187 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 298 .