الجنيد من الإماميّة إذا كان العنن قبل الدخول « 1 » .
2 - الإمهال في العقوبات :
الأصل في العقوبات التعجيل ، وفي ذلك قال الإمام محمد بن علي الباقر ( ع ) : « ليس في الحدود نظر ساعة » « 2 » .
إلّا أنّه هناك مواضع قام الدليل على جواز الإمهال فيها :
أ - إمهال المرتدّ :
المسلم إذا ارتدّ حكمه القتل ، لكن قبل أن يقتل يستتاب ، واختلف في المدّة التي يمهل فيها للرجوع إلى الإسلام على أقوال :
الأوّل : ما استحسنه بعض الإماميّة ، وذهب إليه المالكيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة من وجوب الاستتابة والإمهال ثلاثة أيام « 3 » .
القول الثاني : ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي - في قول - وأحمد - في رواية عنه - وهو أنّ الاستتابة مستحبّة ويمهل ثلاثة أيام إن طلب المرتدّ ذلك « 4 » .
القول الثالث : ما ذهب إليه الشافعي في أظهر الأقوال وهو أنّه تجب الاستتابة وتكون في الحال ولا يمهل « 5 » .
القول الرابع : ما ذهب إليه بعض الإماميّة إلى جواز الإمهال بالقدر الذي يؤمّل معهُ عوده إلى الإسلام « 6 » .
القول الخامس : ما ذهب إليه البعض الآخر من الإماميّة ، أنّه يمهل بما يراه الحاكم « 7 » .
القول السادس : ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من الإماميّة أنه يمهل بلا تقدير
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 262 . مختلف الشيعة 7 : 141 . جواهر الكلام 30 : 359 . المدونة الكبرى 2 : 263 ، ط دار إحياء التراث العربي . المبسوط ( السرخسي ) 5 : 100 . تحفة الفقهاء 2 : 226 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 7 : 604 ، ط دار الكتاب العربي . الإنصاف 8 : 187 . المجموع 6 : 277 .
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 47 ، ب 25 من مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 184 . الإنصاف 10 : 328 . تفسير القرطبي 3 : 47 . منح الجليل 4 : 465 .
( 4 ) تحفة الفقهاء 3 : 530 . بدائع الصنائع 7 : 134 . حاشية ابن عابدين 4 : 225 .
( 5 ) الأُم 6 : 32 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 223 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 613 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 322 .