تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الجنيد من الإماميّة إذا كان العنن قبل الدخول « 1 » .

2 - الإمهال في العقوبات :

الأصل في العقوبات التعجيل ، وفي ذلك قال الإمام محمد بن علي الباقر ( ع ) : « ليس في الحدود نظر ساعة » « 2 » . إلّا أنّه هناك مواضع قام الدليل على جواز الإمهال فيها :

أ - إمهال المرتدّ :

المسلم إذا ارتدّ حكمه القتل ، لكن قبل أن يقتل يستتاب ، واختلف في المدّة التي يمهل فيها للرجوع إلى الإسلام على أقوال : الأوّل : ما استحسنه بعض الإماميّة ، وذهب إليه المالكيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة من وجوب الاستتابة والإمهال ثلاثة أيام « 3 » . القول الثاني : ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي - في قول - وأحمد - في رواية عنه - وهو أنّ الاستتابة مستحبّة ويمهل ثلاثة أيام إن طلب المرتدّ ذلك « 4 » . القول الثالث : ما ذهب إليه الشافعي في أظهر الأقوال وهو أنّه تجب الاستتابة وتكون في الحال ولا يمهل « 5 » . القول الرابع : ما ذهب إليه بعض الإماميّة إلى جواز الإمهال بالقدر الذي يؤمّل معهُ عوده إلى الإسلام « 6 » . القول الخامس : ما ذهب إليه البعض الآخر من الإماميّة ، أنّه يمهل بما يراه الحاكم « 7 » . القول السادس : ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من الإماميّة أنه يمهل بلا تقدير
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 262 . مختلف الشيعة 7 : 141 . جواهر الكلام 30 : 359 . المدونة الكبرى 2 : 263 ، ط دار إحياء التراث العربي . المبسوط ( السرخسي ) 5 : 100 . تحفة الفقهاء 2 : 226 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 7 : 604 ، ط دار الكتاب العربي . الإنصاف 8 : 187 . المجموع 6 : 277 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 47 ، ب 25 من مقدّمات الحدود ، ح 1 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 184 . الإنصاف 10 : 328 . تفسير القرطبي 3 : 47 . منح الجليل 4 : 465 . ( 4 ) تحفة الفقهاء 3 : 530 . بدائع الصنائع 7 : 134 . حاشية ابن عابدين 4 : 225 . ( 5 ) الأُم 6 : 32 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 223 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 322 .