وجب على الزوج إمهالها تلك المدّة ، أمّا لو كانت حائضاً واستمهلت الزوج فلا يجب عليه إمهالها لإمكان الاستمتاع بها بغير الوطء « 1 » . ويبدو أنّ ذلك موضع اتفاق فقهاء المسلمين .
( انظر : تمكين )
د - إمهال الزوج في دفع المهر :
وقع البحث في استمهال الزوج زوجته في دفع المهر إليها وتمكينه نفسها ضمن عدّة صور ؛ منها : ما إذا كان الزوج موسراً أو معسراً ، وومنها : ما إذا كان الزوج قد دخل بها سابقاً أو لم يكن قد دخل بها ، ومنها : ما إذا كان المهر مؤجّلًا أو معجّلًا . ويأتي تفصيل ذلك في موضعه « 2 » .
( انظر : تمكين ، مهر )
ه - إمهال الزوج في النفقة :
إذا لم يكن الزوج متمكّناً من نفقة زوجته وكان معسراً كان على المرأة الصبر ، وليس لها فسخ النكاح إلى أن يوسّع الله عليه « 3 » ، لقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
« 4 » . هذا هو المشهور عند الإماميّة - بل دعوى الإجماع عليه - ، أما فقهاء المذاهب فذهب جمهورهم - المالكيّة والشافعيّة والحنابلة - إلى أنّه يحقّ للزوجة فسخ النكاح ، ولا يجب عليها إمهال الزوج .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يفرّق بينهما بل تستدين عليه ، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج « 5 » .
ز - إمهال الزوج في الإيلاء :
إذا آلى الرجل من زوجته ، وراجعت الحاكم الشرعي أمهله أربعة أشهر وبعدها يُلزمه أن يختار بين الفئة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 75 . إيضاح الفوائد 3 : 198 . جامع المقاصد 13 : 363 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 298 - 299 . روضة الطالبين 5 : 585 . مغني المحتاج 3 : 224 ، ط دار التراث العربي . البحر الرائق 3 : 368 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية ابن عابدين 3 : 223 ، ط دار الفكر . مواهب الجليل 5 : 180 ، ط دار الكتب العلمية . كشاف القناع 5 : 211 .
( 2 ) انظر : الحدائق الناضرة 24 : 459 - 474 . المجموع 16 : 340 وما بعدها . فتح الوهاب 2 : 940 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 2 : 248 .
( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 21 . تحرير الأحكام 4 : 37 . كشف اللثام 7 : 588 . الحدائق الناضرة 24 : 76 - 77 .
( 4 ) البقرة : 280 .
( 5 ) المغني 9 : 318 . الشرح الكبير 9 : 317 - 318 . المجموع 18 : 21 . الحدائق الناضرة 24 : 77 . حاشية ابن عابدين 2 : 654 . حاشية الجمل على شرح المنهاج 4 : 506 .