إمهال
أولًا - التعريف :
الإمهال لغةً : هو الإنظار وتأخير الطلب ، وأمهله أي أخّره « 1 » .
واستعمل الفقهاء الإمهال في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الإمهال باختلاف موارده واستعماله في الفقه كما سوف يتبين ذلك ، وأهم موارده ما يلي :
1 - الإمهال في الحقوق الزوجية :
وقع البحث في الإمهال في ما يتعلّق بالحقوق الزوجيّة في عدّة موارد :
أ - إمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع :
يجب على الزوجة تمكين زوجها من الاستمتاع بها إذا دفع الزوج المهر كاملًا لها ، أمّا لو استمهلته لتستعدّ له بالتنظيف والاستحداد - أي إزالة الشعر الزائد من جسمها - وغير ذلك ، فقد وقع كلام في وجوب إمهالها من قبل الزوج أم ل « 2 » .
( انظر : تمكين )
ب - إمهال الزوجة لتهيئة الجهاز وغيره :
إذا استمهلت الزوجة الزوج لتهيئة الجهاز أو انتظار السمن لا يجب على الزوج إمهاله « 3 » .
( انظر : تمكين ، مهر )
ج - إمهال الزوجة الصغيرة أو المريضة أو الحائض :
إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء ، أو كانت مريضة واستمهلت الزوج مدّة تطيق فيها الوطء ، أو تبرأ من المرض
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 583 ، مادة ( مهل ) .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 46 - 47 . المبسوط ( الطوسي ) 4 : 314 . الشرح الكبير 8 : 128 - 129 . المجموع 16 : 406 . المغني 8 : 127 - 128 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 75 . جامع المقاصد 13 : 362 . جواهر الكلام 31 : 47 . روضة الطالبين 5 : 585 ، ط دار الكتب العلمية . كشاف القناع 5 : 211 ، ط دار الكتب العلمية . الإنصاف 8 : 345 ، ط دار إحياء التراث العربي . مغني المحتاج 3 : 224 .