تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

إمهال

أولًا - التعريف :

الإمهال لغةً : هو الإنظار وتأخير الطلب ، وأمهله أي أخّره « 1 » . واستعمل الفقهاء الإمهال في نفس معناه اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يختلف حكم الإمهال باختلاف موارده واستعماله في الفقه كما سوف يتبين ذلك ، وأهم موارده ما يلي :

1 - الإمهال في الحقوق الزوجية :

وقع البحث في الإمهال في ما يتعلّق بالحقوق الزوجيّة في عدّة موارد :

أ - إمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع :

يجب على الزوجة تمكين زوجها من الاستمتاع بها إذا دفع الزوج المهر كاملًا لها ، أمّا لو استمهلته لتستعدّ له بالتنظيف والاستحداد - أي إزالة الشعر الزائد من جسمها - وغير ذلك ، فقد وقع كلام في وجوب إمهالها من قبل الزوج أم ل « 2 » . ( انظر : تمكين )

ب - إمهال الزوجة لتهيئة الجهاز وغيره :

إذا استمهلت الزوجة الزوج لتهيئة الجهاز أو انتظار السمن لا يجب على الزوج إمهاله « 3 » . ( انظر : تمكين ، مهر )

ج - إمهال الزوجة الصغيرة أو المريضة أو الحائض :

إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء ، أو كانت مريضة واستمهلت الزوج مدّة تطيق فيها الوطء ، أو تبرأ من المرض
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 583 ، مادة ( مهل ) . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 46 - 47 . المبسوط ( الطوسي ) 4 : 314 . الشرح الكبير 8 : 128 - 129 . المجموع 16 : 406 . المغني 8 : 127 - 128 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 75 . جامع المقاصد 13 : 362 . جواهر الكلام 31 : 47 . روضة الطالبين 5 : 585 ، ط دار الكتب العلمية . كشاف القناع 5 : 211 ، ط دار الكتب العلمية . الإنصاف 8 : 345 ، ط دار إحياء التراث العربي . مغني المحتاج 3 : 224 .