الإجماع على هذا الحكم « 1 » .
د - إمهال الحامل :
الحامل لا يقام الحدّ أو القصاص عليها حتى تضع طفلها وتخرج من النفاس وترضع الولد إن لم يكن له مرضع ، وهو متفق عليه « 2 » .
ه - إمهال السكران :
لا خلاف بين الإماميّة في أنّ السكران لا يقام عليه الحدّ بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحدّ ، لأنّ الغرض من إقامة الحدّ هو الزجر والتنكيل وهو لا يحصل إلّا بالإفاقة ، ووافقهم عليه فقهاء المذاهب الأربعة « 3 » .
( انظر : سكر )
و - إمهال القاذف لإحضار بيّنته :
من قذف شخصاً وطالب المقذوف بالحدّ ، فطلب الاستمهال حتى يُحضر البيّنة ، ذكر بعض الإماميّة أنّه لا يمهل ؛ لأنّه ليس في إقامة الحدود تأخير « 4 » ، بينما ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه يمهل يوماً أو يومين ، وذهب آخر منهم إلى أنّه يمهل ثلاثة أيام « 5 » .
( انظر : قذف )
و - إمهال الشهود :
لو حضر شهود الزنا وكانوا أقل من العدد الذي تنعقد به الشهادة وطلبوا الامهال إلى أن يحضر الباقين لم يمهلوا ، وأُقيم عليهم الحدّ ؛ لأنّه ليس في إقامة الحدّ تأخير ، هذا ما ذكره بعض الإماميّة والحنفيّة ، لكن جوّز الحنفيّة التأخير ما بين طلب الشاهد وبين قيام القاضي ، وعن أبي يوسف أنّه يمهل إلى المجلس الثاني « 6 » .
( انظر : زنا )
3 - إمهال المدين :
إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه
هامش
( 1 ) النهاية ( الطوسي ) : 699 . المدونة الكبرى 6 : 212 . المجموع 20 : 66 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 165 . المغني 10 : 141 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 237 . المجموع 18 : 449 . رسالة أبي زيد القيرواني : 599 . تحفة الفقهاء 3 : 143 . المغني 9 : 149 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 334 .
( 3 ) النهاية ( الطوسي ) : 712 . جواهر الكلام 41 : 461 . روضة الطالبين 7 : 380 . المغني 10 : 335 . المدونة الكبرى 6 : 286 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 11 . حاشية ابن عابدين 4 : 205 ( وفيه إجماع المذاهب الأربعة ، ط دار الفكر سنة 1415 ه ق ( دار الكتاب العربي ) .
( 4 ) الخلاف ( الطوسي ) 5 : 46 .
( 5 ) الأم 5 : 298 . مختصر المزني : 215 . الوجيز 2 : 93 . المجموع 20 : 55 .
( 6 ) الخلاف ( الطوسي ) 5 : 46 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 115 .