بل يمهل إلى أن يتمكّن من فكاك دينه ، قال الله تعالى :
« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
« 1 » ، وهذا هو الظاهر من المذاهب الأربعة والمشهور بين الإماميّة ، حيث لم يجوّزوا إلزامه ولا مؤاجرته ، ولهم رواية بالجواز « 2 » .
( انظر : إعسار ، دين )
4 - إمهال الكفيل :
إذا تكّفل ببدن رجل فغاب المكفول به لزم إحضاره ، ويمهله الحاكم مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، وهو ما ذهب إليه الإماميّة - بلا خلاف - والشافعيّة ، وذهب المالكيّة إلى أنّ الكفيل يلزمه أن يحضر المكفول أو يغرم ، وذهب الحنفيّة إلى أنّه يحبس الكفيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته « 3 » .
( انظر : كفالة )
5 - إمهال من حجر أرضاً لعمارتها :
لو قام أحدٌ بتحجير أرض موات وأهمل عمارتها وطالت المدّة ، خيرّه الحاكم بين أمرين : عمارتها وإحيائها أو رفع اليد عنها ، فإن استمهل أمهله الحاكم مدّة قريبة يستعدّ لعمارتها ، هذا ما ذكره الإماميّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة ، والمنسوب إلى أبي حنيفة أنّ كل أرض يملكها مسلم أو ذمّي لا يزول ملكه عنها بخرابه « 4 » .
( انظر : إحياء الموات ، تحجير )
6 - إمهال البغاة :
ينبغي للإمام وعظ أهل البغي وحثّهم على الطاعة ، فإن امتنعوا آذنهم بالقتال ، وإن طلبوا الإنظار والإمهال في القتال ، إن عرف الإمام عزمهم على الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم ، وهو مختار فقهاء المذاهب « 5 »
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) السرائر 2 : 34 . جواهر الكلام 25 : 323 . مسالك الأفهام 4 : 119 - 120 . كفاية الأحكام 1 : 575 . روضة الطالبين 3 : 372 . كشاف القناع 3 : 491 ، ط دار الكتب العلمية . بدائع الصنائع 7 : 173 . المغني 4 : 501 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 251 - 253 .
( 3 ) الخلاف ( الطوسي ) 3 : 323 . تذكرة الفقهاء 14 : 409 . جواهر الكلام 26 : 189 ، 201 . فتح العزيز 10 : 377 - 378 . الشرح الكبير 5 : 105 . المنتقى ( الباجي ) 6 : 81 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 97 . الحاوي الكبير 6 : 465 . بداية المجتهد 5 : 425 - 426 ، ط مجمع التقريب .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 411 ، ( حجرية ) . مسالك الأفهام 12 : 420 . مغني المحتاج 2 : 367 . المغني 6 : 154 . فتح الوهاب 1 : 436 ، ط دار الكتب العلمية . الاستذكار 7 : 186 ، ط دار الكتب العلمية سنة 2000 .
( 5 ) الشرح الكبير 10 : 54 . كشاف القناع 6 : 206 ، ط دار الكتب العلمية . روضة الطالبين 7 : 277 . المغني 10 : 54 . موسوعة الإجماع ( لأبي جيب ) 1 : 169 - 170 ، وفيه وفي كشاف القناع دعوى الإجماع عن ابن المنذر .