فمات ، فبلغ ذلك النبي ( ص ) فقال : « قتلوه قتلهم الله » « 1 » .
وعن يعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله ( الإمام الصادق ) ( ع ) عن رجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه ، فيعرض له لصّ أو سبع » « 2 » .
( انظر : تيمم ، وضوء ، غسل )
ب - الصلاة :
يجب أن تكون الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط في حال الأمن ، وأما لو عرض الخوف ، فإنّ الحكم قد لا يبقى على ما هو عليه .
فمثلًا : يجب الاستقبال على المصلّي في حال الأمن ، فإذا لم يتحقّق الأمن بأن خاف من سبع مثلًا سقط الاستقبال « 3 » .
وقد روي عن النبي ( ص ) قوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 4 » .
وعن النبي ( ص ) : « لا يترك الميسور بالمعسور » « 5 » .
وكذا الحال في بقية الشرائط ، مثل صلاة العاري من جلوس مع عدم الأمن من وجود المطّلع « 6 » .
( انظر : صلاة )
ج - الصوم :
ذكر الفقهاء أنّ من الشروط في الصوم الأمن من الضرر والمرض في نفسه وبدنه ، فإذا لم يأمن من الضرر يجوز له الإفطار « 7 » ؛ لقوله تعالى :
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »
« 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : الكافي 3 : 68 ، ح 4 . مسند أحمد 1 : 330 ، ط دار صادر . سنن أبي داود 1 : 85 ، ب 126 ، ح 336 ، 337 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 342 ، ب 2 من التيمم ، ح 2 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 363 . منتهى الإرادات 1 : 159 ، ط دار الفكر . جواهر الإكليل 1 : 43 ، ط دار المعرفة . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 76 ، ط دارا لمعرفة . الهداية 1 : 45 ، ط المكتبة الإسلامية .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 975 ، ط عيسى الحلبي . انظر : روض الجنان ( ط . ق ) : 99 . لكن فيه : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
( 5 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 .
( 6 ) جواهر الكلام 8 : 210 .
( 7 ) السرائر 1 : 395 . مسالك الأفهام 2 : 48 - 49 . الإقناع ( الشربيني ) 1 : 225 ، ط دار المعرفة . مواهب الجليل 3 : 377 ، ط دار الكتب العلمية . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 137 . المغني 3 : 86 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 28 : 20 .
( 8 ) البقرة : 184 .