وهو قول عامة فقهاء المذاهب « 1 » .
( انظر : شهادة )
14 - حكم الاقتصاص من الامّ بقتلها ولدها :
اختلف الفقهاء في أنّه هل يقتصّ من الامّ إذا قتلت ولدها أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : يقتصّ من الأمّ بقتل ولدها ، وبه صرّح جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » .
القول الثاني : عدم ثبوت القصاص على القاتل إذا كان من قبل أصول المقتول ومنهم الامّ ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ، كما نسب إلى بعض الإماميّة « 4 » ، وذهب المالكيّة إليه إلّا إذا قصد القاتل - الأصل - إزهاق روح الفرع ، كأن يرمي عنق الفرع بالسيف أو يضجعه ويذبحه « 5 » . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : قصاص )
امّ الولد
( انظر : استيلاد )
أمن
أولًا - التعريف :
الأمن لغةً : ضد الخوف مطلقاً ، سواء كان من عدو أو غيره ، وهو : عدم توقّع مكروه في الزمان الآتي « 6 » .
ومنه قوله تعالى :
« إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ »
« 7 » ، أي أنّ النصر والإمداد البشري واطمئنان القلوب كان في وقت يأخذكم النعاس ؛ للأمن الذي أفاضه الله
هامش
( 1 ) مجمع الأنهر 2 : 197 . اللباب 3 : 187 . الشرح الصغير ( الدردير ) 4 : 245 . الأُم 4 : 124 . نهاية المحتاج 8 : 287 . روضة الطالبين 11 : 236 . المغني 8 : 191 - 192 .
( 2 ) مسالك الأفهام 15 : 156 - 157 . مفتاح الكرامة 11 : 25 . جواهر الكلام 42 : 169 - 171 .
( 3 ) تبيين الحقائق 6 : 150 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 217 . قواعد ابن رجب : 325 .
( 4 ) حكاه عن أبي علي في مفتاح الكرامة 11 : 25 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 267 . الشرح الصغير ( الدردير ) 4 : 374 .
( 6 ) العين 8 : 388 . الصحاح 5 : 2071 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 69 . لسان العرب 1 : 223 . المصباح المنير : 24 . القاموس المحيط 4 : 281 . مجمع البحرين 1 : 80 .
( 7 ) الأنفال : 11 .